الصفحة الرئيسيةهيكلية الدولةالتشريعاتالتوظيفالقوى البشريةالدور المجتمعيالبيانات والدراساتالعلاقات المحلية والعربية والدوليةكلنا شركاءالديوان في صور
You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Skip Navigation Links.

 مجلس الخدمة المدنية

 

 

أعضاء المجلس للدورة الحالية:

 

 المادة (7) أ-  يشكل مجلس يسمى (مجلس الخدمة المدنية) برئاسة وزير تطوير القطاع العـــام وعضويــــة كل من:-

  1. وزير التربية والتعليم.
  2. وزير المالية. 
  3. وزير العمل.
  4. وزير الصحة.
  5. رئيس ديوان التشريع والرأي.
  6. رئيس ديوان الخدمة المدنية.
  7. اثنين من رؤساء مجالس أي هيئة أو سلطة خاضعة لاحكام هذا النظام يسميهما رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
  8. اثنين من ذوي الخبرة والإختصاص ، يعينهما رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بناءً على تنسيب الرئيس.

‌ب-      1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونياًبحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويتخذ قراراته وتوصياته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

2- لرئيس المجلس دعوة كل من أمين عام الوزارة وأمين عام الديوان ومدير عام المعهد الى اجتماعات المجلس دون ان يكون لاي منهم حق التصويت.

3- يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

‌ج-       لرئيس المجلس دعوة أي وزير أو مسؤول ذي علاقة لحضور اجتماع المجلس للمشاركة في بحث الأمور التي تخص دائرته دون أن يكون له حق التصويت على القرارات التي تتخذ بشأنها.

‌د-        يعين رئيس المجلس بناءً على تنسيب رئيس الديوان من بين موظفي الديوان أمين سر للمجلسيتولى الإعداد لاجتماعاته وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ القيودوالمعاملات الخاصة بالمجلس والقيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.

 
مهام المجلس

المادة (8)

‌أ-           يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

  1.  إقرار التعليمات المتعلقة بتخطيط الموارد البشرية وإدارتها بما في ذلك خططالإحلال والتعاقب الوظيفي، والاختيار والتعيين، والتدريب والتطوير ،والتظلم والإجراءات والعقوبات التأديبية ، والدوام الرسمي والإجازات ووصف وتصنيف الوظائف وتقييم أداء الموظفين.
  2.  إقرار الخطط العامة لإعداد الموظفين وتدريبهم وتأهيلهم. 
  3.  التوصية لمجلس الوزراء بإصدار التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية وأي تعديل عليها والتعليمات المتعلقة بالرواتب والعلاوات والحوافز والمكافآت. 
  4.  أي موضوع آخر يحيله إليه مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو رئيس المجلس .


ب- للمجلس تشكيل لجان متخصصة لمساعدته على القيام بأعماله على أن تحدد مهام أي منها بمقتضى قرار تشكيلها.