الصفحة الرئيسيةهيكلية الدولةالتشريعاتالتوظيفالقوى البشريةالدور المجتمعيالبيانات والدراساتالعلاقات المحلية والعربية والدوليةكلنا شركاءالديوان في صور
You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Skip Navigation Links.

لجنة شؤون الموظفين

‌أ- تشكل في الدائرة بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: -

مدير الوحدة المختصة بإدارة الموارد البشرية
اثنين من موظفي الدائرة من الفئة الأولى على أن يكون أحدهما مسؤول وحدة الشؤون القانونية أو مسؤول وحدة التدريب والتطوير الإداري
أحد موظفي الديوان من الفئة الأولى يعينه رئيس الديوان
‌ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة وعضو الديوان وتتخذ قراراتها بإجماع أعضائها الحاضرين وفي حالة الاختلاف في الرأي يرفع الأمر إلى اللجنة المركزية لتنظر فيه وترفع تنسيبها بشأنه إلى الوزير.

مهام وصلاحيات لجنة شؤون الموظفين

  •  تتولى لجنة شؤون الموظفين المهام والصلاحيات التالية: -

التنسيب بترفيع موظفي الدائرة وجوبياً من درجة إلى درجة أعلى ضمن الفئتين الأولى والثانية
التنسيب بترفيع موظفي الدائرة جوازياً من درجة إلى درجة أعلى ضمن الفئتين الأولى والثانية
التنسيب بتعيين وتعديل أوضاع موظفي الفئة الثالثة ضمن الفئة ذاتها
إجراء الامتحانات التنافسية و/أو المقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين ولها أن تستعين بذوي الخبرة والاختصاص بما في ذلك تشكيل لجان فرعية لهذا الغرض
أي مهام أو صلاحيات أخرى أُنيطت بها بمقتضى أحكام هذا النظام 

  •   ترفع اللجنة تنسيباتها المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى الوزير المختص لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
  •  ‌للوزير تشكيل لجان شؤون موظفين فرعية وفقاً لمقتضيات تقسيم العمل القطاعي والجغرافي في الدوائر وتحدد مهامها بقرار تشكيلها على أن لا يشمل عملها الترفيعات.