الفصل الخامس
أحكــام عامـــة
المادة (30):-
في حال عدم توافر المواصفات الوظيفية الخاصة بإشغال الوظيفة في الكشوفات التنافسية لدى الديوان ، يتم الإعلان عن الوظيفة الشاغرة في صحيفة محلية يومية واحدة بالتنسيق بين الديوان والدائرة المعنية ، وتتم إجراءات التعيين وفقاً لهذه الأسس.
المادة (31):-
يستثنى من هذه الأسس:-
(أ):-
التعيينات على الوظائف الشاغرة في الديوان الملكي.
(ب):-
أبناء وبنات وزوجات شهداء القوات المسلحة والأمن العام والدفاع المدني والمخابرات العامة ومن في حكمهم ولا يعتبرون من النسبة المئوية المقررة للحالات الإنسانية ولهم الأولوية في التعيين.
المادة (32):-
لا يجوز قبول طلبات التعيين أو إجراء أي تغيير على البيانات الخاصة بها إلا من طالب التعيين مباشرة.
المادة (33):-
لرئيس الديوان صلاحية إلغاء أي إجراء يتعلق بالترشيح أو التعيين إذا تبين أن هذا الإجراء قد صدر استناداً لمعلومات أو بيانات أو وثائق ثبت عدم صحتها.
المادة (34):-
يرفع رئيس الديوان التوصيات الخاصة بأي حالة لم تنص عليها في هذه الأسس لمجلس الخدمة المدنية لإصدار القرار الذي يراه مناسباً بهذا الخصوص.
|