الصفحة الرئيسيةهيكلية الدولةالتشريعاتالتوظيفالقوى البشريةالدور المجتمعيالبيانات والدراساتالعلاقات المحلية والعربية والدوليةكلنا شركاءالديوان في صور
You have an old version of Adobe's Flash Player. Get the latest Flash player.
Skip Navigation Links.

 أسئلة خاصة بشؤون البعثات و الدورات

 

 

 

سؤال
كيف يتم معرفة توفر بعثات /دورات؟
جواب

 

يرد إلى ديوان الخدمة المدنية نوعان من البعثات والدورات:  

·    النوع الأول : الدورات المتخصصة والتي يقـوم الديـوان بالتعميم على الدوائر المتخصصة في مجال البعثة/ الدورة والنشر عبر موقع الديوان.

·    النوع الثاني : وهي البعثات/الدورات ذات الموضوعات العامة فيقوم الديوان بإصدار تعميم إلى جميع الوزارات والدوائر ويرسل بواسطة الفاكس والبريد العادي وينشر على موقع الديوان .

وفي كلتا الحالتين تقوم وحدات التطوير الإداري في الدوائر التي تم التعميم عليها بدورها بتعميم هذه البعثات/ الدورات على موظفيها بالطريقة التي تراها مناسبة.
سؤال
هل يمكن تمديد البعثة الدراسية, وما هي الإجراءات؟
جواب

يمكن تمديد أي بعثة دراسية لمدة سنة فقط وذلك وفقاً للمادة (127/ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته مع العلم بان مدة الإيفاد الأصلية كما يلي :-

1.      دبلوم كليات المجتمع الشامل : سنتين

2.      الشهادة الجامعية الاولى : أربع سنوات

3.      الدبلوم الذي يلي الشهادة الجامعية الاولى : سنتين

4.      الشهادة الجامعية الثانية : سنتين

5.      الشهادة الجامعية الثالثة : ثلاث سنوات

 ويشترط لتمديد أي بعثة صدور قرار عن اللجنة المركزية للبعثات والدورات بالموافقة على التمديد لمدة معينة لا تتجاوز ما ذكر أعلاه وذلك بعد إثبات الموظف لحاجته لهذا التمديد من خلال كتاب رسمي صادر عن المؤسسة التعليمية يبرر حاجة الموظف للتمديد.

سؤال
ما هي شروط ترشيح الموظف لبعثة أو دورة ؟
جواب

 أ‌-   شروط الترشيح لدوره وفقاً للمادة (126) من النظام :-

1.      أن يكون المرشح أردني الجنسية

2.      أن يكون المرشح حاصلاً على المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة

3.      موضوع الدورة ذا علاقه مباشرة بعمله في دائرته.

4.      قد مضت سنة واحدة علىالاقل على تاريخ عودته من دورة سابقة له.

5.     حاصلاً على تقدير (جيد) على الأقل في تقييم أدائه السنوي في السنة السابقة للإيفاد .


 ب‌-  شروط الترشيح لبعثة علمية وفقا للمادة (125) من النظام :

أ.    يشترط في الموظف لترشيحه إلى أي بعثة أن يكون :

1.   أردني الجنسية.

2.  حاصلاً على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة ومستوفياً لمتطلبات البعثة المحددة من الجهة التي سيوفد إليها.

3.  موضوع تخصصه في البعثة ذا علاقة مباشرة بعمله في دائرته.

4.  حاصلاً على تقدير (جيد) على الأقل في تقييم أدائه السنوي في كل من السنتين الأخيرتين.

5.   تقديره لا يقل في المؤهل العلمي عن جيد أو ما يعادله.

6.   قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الخدمة المدنية الدائمة.

7.   قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل على تاريخ عودته من آخر بعثة له.

8.  عمره لا يزيد على (45) سنة.

9.  أن لا يكون قد اتخذ بحقه عقوبة تأديبية تتجاوز عقوبة الحسم من الراتب الأساسي خلال  سنة الإبتعاث والسنة السابقة لها.

 ب .   لا يجوز ترشيح الموظف بعقد إلى أي بعثة.

 ج .   يجوز في حالات مبررة ومحددة إستثناء المرشح للبعثة من الشروط الواردة في البنود من (5-8) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وذلك بقرار من اللجنة المركزية للبعثات والدورات بناءً على تنسيب الوزير.

سؤال
ما هي طريقة اختيار المرشح لأي دورة أو بعثة من بين مرشحي مختلف الدوائر؟
جواب

 

بعد تعميم البعثات/ الدورات على الموظفين من قبل وحدات التطوير والتدريب، يتم تزويد الديوان بأسماء المرشحين. يخضع كافة المرشحين للمنافسة وفق  آلية محددة لاختيار المرشحين للبعثات والدورات تضمنها تعليمات شروط وإجراءات الالتحاق بالدورات والبعثات الدراسية والبرامج الخاصة بها الصادرة استناداً لأحكام المادة (122) من النظام التي تنص على أن تتم المنافسة بين المرشحين وفقاً لأسس المفاضلة .

          أسس ومعايير التنافس للإيفاد في بعثة دراسية

1.     اهمية البعثة في تطوير عمل الدائرة وعلاقتها المباشرة مع طبيعة العمل         (20) نقطة

2.     التقدير في المؤهل الذي تتطلبه البعثة          (12) نقطة

3.     التقدير في الثانوية العامة          (8) نقاط

4.     مدة الخدمة المدنية الدائمة بواقع نقطة واحدة عن كل سنة وبحد اقصى 10 نقاط    (10) نقاط

5.     التقرير السنوي لاخر سنتين      (20) نقطة

6.     درجة اتقان اللغة الانجليزية أو اللغة المطلوبة       (20) نقطة

7.  الدورات التي شارك بها الموظف في مجال اللغة الانجليزية او الحاسوب بواقع نقطتين عن كل دورة وبحد اقصى 10 نقاط           (10) نقاط 

·          يعطى الموظف الحاصل على اي من جوائز التميز الوظيفي المعتمدة في الخدمة المدنية (10) نقاط اضافية .

 

 

 

       أسس و معايير التنافس للإيفاد في دورة تدريبية

1.     أهمية الدورة في تطوير عمل الدائرة وعلاقتها المباشرة مع طبيعة العمل (20) نقطة.

2.     التقدير في المؤهل العلمي الذي تتطلبه الدورة     (12) نقطة

3.     التقدير في الثانوية العامة     (8) نقاط

4.     مدة الخدمة المدنية الدائمة بواقع نقطة واحدة عن كل سنة وبحد اقصى 10 نقاط   (10) نقاط

5.     التقرير السنوي لأخر سنة  (السنة السابقة لسنة الايفاد مباشرة)     (10) نقاط

6.     درجة اتقان اللغة الانجليزية او اللغة المطلوبة  (20) نقطة

7.  دورات اللغة الانجليزية والحاسوب التي شارك بها الموظف خلال الأعوام السابقة ويخصص لها 10   نقاط بواقع  نقطتين (2) لكل دورة تدريبية ، وبحد أقصى 10 نقاط .        (10) نقاط 

·        يعطى الموظف الحاصل على اي من جوائز التميز الوظيفي المعتمدة في الخدمة المدنية (10) نقاط اضافية .

سؤال
ما هي مدة الخدمة التي يجب ان يلتزم بها الموفد في بعثة او دورة تدريبية ؟
جواب

  :تنص المادة(130) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة (2007)                         

 أ.   إذا أوفد الموظف في بعثة أو دورة خارج المملكة فيكون التزامه بالخدمة لمدة تعادل ثلاث أمثال المدة التي استغرقتها البعثة أو الدورة بما في ذلك أي مدة تم تمديدها إليها.

ب.  إذا أُوفد الموظف في بعثة إلى إحدى الجامعات أو المعاهد الأردنية للحصول على درجة علمية أو شهادة أو مؤهل علمي تدريبي بعد أوقات الدوام الرسمي فيكون التزامه بالخدمة بعد انتهاء بعثته مساويا للمدة التي استغرقتها البعثة أما إذا كان الموفد متفرغاً للبعثة فيكون التزامه بالخدمة لمدة تعادل مثلي المدة التي استغرقتها البعثة وفي كلتا الحالتين تُدفع للموفد الرسوم الجامعية وأثمان الكتب والبدل الذي تحدده اللجنة لتنقلاته.

 ج. إذا أوفد الموظف في دورة سواء كانت متصلة أو متقطعة داخل المملكة، فيكون التزامه بالخدمة مثلي المدة   التي استغرقتها الدورة، أو لمدة ستة أشهر أيهما أكثر.

د. إذا أوفد الموظف في برنامج تدريبي تزيد مجموع تكاليف الإيفاد الكلية له على ألفي دينار سواء كان داخل المملكة أو خارجها فيلتزم الموظف بالخدمة لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء البرنامج التدريبي، وبخلاف ذلك يتم مطالبته بالمبالغ التي أنفقت عليه وفق أحكام هذا النظام.

سؤال
ما هي الرواتب والعلاوات التي تصرف للموفد المتفرغ في بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها ؟
جواب

 تنص المادة(131) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة (2007) وتعديلاته : 

أ -      1.    يصرف شهريا للموظف المتزوج الموفد المتفرغ في بعثة داخل المملكة او خارجها ثلاثة ارباع راتبه الاجمالي باستثناء العلاوة الاشرافية وعلاوة الموقع خلال مدة الايفاد، كما يصرف له اذا كان اعزبا نصف راتبه الاساسي الاجمالي باستثناء العلاوة الإشرافية وعلاوة الموقع.

2.  يصرف شهريا للموظف الموفد المتفرغ في دورة داخل المملكة او خارجها عن مدة الإيفاد راتبه الإجمالي باستثناء العلاوة الإشرافية وعلاوة الموقع.

 ب-      تطبق على الموفد أحكام نظام الانتقال والسفر المعمول به في الحالات التي لم يرد عليها النص في هذا النظام.

سؤال
ما هي الاجراءات التي تتخذ بحق الموفد في بعثة او دورة تدريبية في حال انه قطع بعثته او دورته او لم يحصل على المؤهل العلمي الذي اوفد من اجله ؟
جواب
 

يتم إنهاء بعثته أو دورته ومطالبته بجميع المبالغ التي انفقت عليه خلال البعثة بالاضافة الى الرواتب التي كان يتقاضاها خلال البعثة .

سؤال
هل يجوز نقل التزام الموظف الملتزم الى الجامعات الحكومية ؟
جواب
 

لا يجوز نقل التزام الموظف الى الجامعات الحكومية أو أي جهة أخرى غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية

سؤال(جديد)
هل يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم في حال قام بدفع المبالغ التي انفقت عليه ؟
جواب تنص المادة (138) من النظام بأنه لا يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بسبب ايفاده في بعثة او دورة قبل اتمام الخدمة التي التزم بها بموجب هذا النظام والشروط الواردة في عقد ايفاده ، حتى لو أبدى استعداده بدفع المبالغ التي انفقت عليه .
سؤال(جديد)
هل يجوز تأجيل الدراسة ، تغيير المؤسسة التعليمية او التخصص بعد الايفاد وما هي الاجراءات ؟
جواب

يجوز تأجيل الدراسة او تغيير المؤسسة التعليمية او التخصص شريطة أن يحصل الموفد على موافقة مسبقه من اللجنة المركزية للبعثات والدورات :

  • يقوم الموفد بتقديم استدعاء الى دائرته يبين فيه مبررات التغيير وموافقة المؤسسة الموفد اليها.
  •  تزويد اللجنة المركزية للبعثات والدورات بكافة الوثائق المطلوبة ومنها السير  الدراسي .
  • عرض الموضوع على اللجنة المركزية  لاتخاذ القرار المناسب .
سؤال(جديد)
ما هي الجهات التي يمكن الايفاد اليها ؟
 جواب  
  • يكون ايفاد الموظف على حساب اي جهة حكومية الى الجامعات الرسمية ويجوز في حال عدم توافر التخصص المطلوب فيها ايفاد الموظف الى الجامعات الاردنية الاخرى .
  • يجوز ايفاد الموظف الى اي جهة علمية او اكاديمية للحصول على مؤهلات علمية او دورات ذات تخصصات نوعية هامة لعمل الدائرة لا تتوافر في الجامعات او المؤسسات الاردنية وبهدف اكسابه معرفة في العلوم والتقنيات الحديثة والمتقدمة بما في ذلك ايفاد الموظف خارج المملكة .
 
سؤال(جديد)
 

هل يجوز ترشيح الموظف بعقد لبعثة دراسية ؟

 جواب  تنص المادة (125/ب) بأنه "لا يجوز ترشيح الموظف بعقد الى أي بعثة " .