السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   Click to listen highlighted text! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Powered By GSpeech

24.10.2018

الثلاثاء, 17 تشرين1/أكتوير 2017 08:36

مجلس الخدمة المدنية

 

المادة6-

أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس الخدمة المدنية) برئاسة الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء من بين اعضاء المجلس او من غيرهم وعضوية كل من:-

1-         وزير التربية والتعليم.

2-         وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

3-         وزير المالية.

4-         وزير العمل.

5-         وزير الصحة.

6-         الوزير المعني بتطوير الأداء المؤسسي في القطاع العام او الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء.

7-         رئيس ديوان التشريع والرأي.

8-         رئيس ديوان الخدمة المدنية.

9-         اثنين من رؤساء مجالس أي هيئة أو سلطة خاضعة لأحكام هذا النظام يسميهما رئيس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

10-       رئيس مجلس نقباء النقابات المهنية او نقيب احدى النقابات المهنية يسميه مجلس النقباء.

11-       اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، يعينهما رئيس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ب- يختار المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

ج- 1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته وتوصياته باكثرية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل وإذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

2- لرئيس المجلس دعوة كل من أمين عام الديوان ومدير عام المعهد إلى اجتماعات المجلس دون أن يكون لأي منهما حق التصويت.

د- لرئيس المجلس دعوة أي وزير أو مسؤول آخر ذي علاقة لحضور اجتماع المجلس للمشاركة في بحث الأمور التي تخص دائرته دون أن يكون له حق التصويت على القرارات التي تتخذ بشأنها.

هـ- يعين رئيس المجلس بناءً على تنسيب رئيس الديوان من بين موظفي الديوان أمين سر للمجلس يتولى الإعداد لاجتماعاته وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بالمجلس والقيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها رئيس المجلس.

و- يحدد مجلس الوزراء مكافآت الاعضاء المشار اليهم في البندين (10) و(11) من هذه المادة وأمين سر المجلس .

 

مهام المجلس :

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

1- إقرار السياسات العامة لإدارة الموارد البشرية في القطاع العام وتنميتها والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

2- اعتماد الاطار العام للكفايات الوظيفية الذي يعده الديوان.

3- إقرار التعليمات المتعلقة بتخطيط الموارد البشرية وإدارتها بما في ذلك خطط التعاقب الوظيفي والاختيار والتعيين والتدريب والتطوير ووصف وتصنيف الوظائف وادارة وتقييم الأداء الوظيفي واستحقاق الزيادة السنوية.

4-اقرار تعليمات للمسارات المهنية المختلفة في الخدمة المدنية والمسار الوظيفي المبني على الكفايات بناء على تنسيب رئيس الديوان.

5- إقرار الاطار العام لاستراتيجية الموارد البشرية في الخدمة المدنية التي يعدها الديوان.

6-  اقرار آلية إدارة الفائض والنقص من الموظفين على مستوى الدوائر بناء على تنسيب رئيس الديوان.

7- التوصية لمجلس الوزراء بإصدار التشريعات المتعلقة بالخدمة المدنية وأي تعديل عليها والتعليمات المتعلقة بالرواتب والعلاوات والحوافز والمكافآت والعمل الإضافي بما فيها التعليمات العامة للمسارات المهنية المتخصصة.

8- أي موضوع آخر يحيله إليه مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو رئيس المجلس.

9- أي مهام أو صلاحيات تناط به بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ب-  للمجلس تشكيل لجان متخصصة لمساعدته على القيام بأعماله على أن تحدد مهام أي منها بمقتضى قرار تشكيلها.

قراءة 38658 مرات آخر تعديل على الخميس, 02 تموز/يوليو 2020 10:27
المزيد في هذه الفئة : دور الديوان في مجال التوظيف »

جميع الحقوق محفوظة © 2023-1996 ديوان الخدمة المدنية
تصميم وتطوير ديوان الخدمة المدنية

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech