السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   Click to listen highlighted text! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Powered By GSpeech

24.10.2018

الثلاثاء, 17 تشرين1/أكتوير 2017 11:40

نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة

نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة رقم (57) لسنة 1981 
  المنشور على الصفحة 757 من عدد الجريدة الرسمية رقم (3008) بتاريخ 1/6/1981
صادر بموجب المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952

 

المادة (1): 
يسمى هذا النظام (نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة لسنة 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الدائرة: أية وزارة أو دائرة حكومية أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة أو هيئة عامة تابعة للحكومة.
الوزير المختص: الوزير فيما يختص بوزارته أو أية دائرة تابعة لها، ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (الوزير المختص) رئيس أية دائرة يمارس بموجب قوانين أو أنظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يختص بموظفي تلك الدائرة.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية أو في جدول تشكيلات الوظائف للدوائر والمؤسسات والسلطات الحكومية الأخرى) بما في ذلك الموظفين المعينين (حسب نظام الخدمة المدنية وأنظمة الموظفين للدوائر الأخرى) برواتب مقطوعة أو بعقود على حساب المشاريع أو الأمانات.
العمل الميداني: هو العمل الذي لا يمكن القيام به في المكتب ويتطلب أن يقوم فيه الموظف في موقع العمل خارج الدائرة أو أي من مراكزها، كمشاريع الإنشاءات وعمليات التنقيب والمسح والحفر وأعمال المساحة والدراسات الهندسية.

المادة (3) : 
يطبق هذا النظام على موظفي جميع الدوائر ويستثنى من ذلك رؤساء الورش والعمال فيها، والخدم، والحراس والفنيون تحت التدريب، والمرشدون الزراعيون، والعاملون في المستنبتات ومفتشو الحراج، وطوافوها، وموظفو البحث العلمي، وموظفو البيطرة المؤقتون، والمستخدمون بأجور يومية ولا يشمل هذا الاستثناء من يحمل درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية.
    
المادة (4):
أ- تصرف علاوة الميدان للموظف بقرار من الوزير المختص، شريطة أن لا يقل معدل ساعات عمله اليومي عن ثماني ساعات، وذلك في أي من الحالات التالية:
1- أن تقتضي طبيعة عمل الموظف القيام بالعمل الميداني بصورة دائمة في المناطق أو المشاريع التي تقع خارج مراكز المحافظات والألوية ويكون عمله الدائم في الميدان.
2- أن تقتضي طبيعة عمل الموظف الخروج بصورة متقطعة للعمل الميداني أو متابعة المشاريع بشكل مستمر.
3- أن تقتضي طبيعة عمل الموظف القيام بصورة دائمة بالعمل الميداني في المشاريع التي تقع داخل مراكز المحافظات والألوية بحيث يكون المشروع هو مركز عمل الموظف الدائم وتنطبق هذه الحالة على الموظفين الفنيين والمهنيين المعينين بموجب نظام الخدمة المدنية الذين يعملون في ورشات الصيانة والتشغيل.
ب- تصرف علاوة الميدان للمستحقين الذي تنطبق عليهم الحالة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن أيام العطل الأسبوعية والرسمية وعن الأيام التي يتعذر العمل فيها بسبب رداءة الطقس وأما في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) منها فتصرف العلاوة عن الأيام التي يتم العمل فيها فقط.
    
المادة (5):
أ- تصرف علاوة الميدان لمستحقيها على الوجه التالي:
1- (2.400) ديناران واربعماية فلس عن كل يوم عمل للموظف الذي لا يقل مجموع راتبه الأساسي مع علاواته عن (250) دينارا أو يكون احد موظفي الدرجة الأولى أو الثانية حسب نظام الخدمة المدنية.
2- (1.80) دينار وثمانمائة فلس عن كل يوم عمل للموظف الذي يزيد مجموع راتبه الأساسي مع علاواته على (150) دينار ويقل عن (250) دينارا أو يكون احد موظفي الدرجة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة حسب نظام الخدمة المدنية.
3- (1.200) دينار ومائتا فلس عن كل يوم عمل للموظف الذي يزيد مجموع راتبه الأساسي مع علاواته على (90) دينارا ويقل عن 150 دينارا أو يكون احد موظفي الدرجة السادسة أو السابعة حسب نظام الخدمة المدنية.
4- دينار واحد عن كل يوم عمل للموظف الذي لا يزيد مجموع راتبه الأساسي مع علاواته عن (90) دينارا أو يكون احد موظفي الدرجة الثامنة أو التاسعة أو العاشرة.
ب- يدفع للموظف الذي تنطبق عليه الحالة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة(4) من هذا النظام مبلغ أضافي بنسبة (25%) من العلاوة التي يستحقها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك عن الأيام التي يبيت فيها في المشروع.
ج- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص أن يضيف إلى فئات العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مالا يزيد عن (50%) منها، إذا كان مستحقوها يعملون في أماكن نائية أو تسود فيها ظروف حياتية صعبة.
    
المادة (6):
للوزير المختص أن يقرر عدم صرف علاوة الميدان لأي موظف للمدة التي يراها مناسبة وذلك بسبب رداءة عمله أو لإقدامه على سلوك مضر بالمصلحة أو لعدم تقيده بساعات الدوام في المشروع أو التعليمات الخاصة بالعمل في المشروع أو الدوام فيه.
    
المادة (7):
ينظم الدوام في الميدان بتعليمات يصدرها الوزير المختص شريطة أن لا يقل عن ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا.
    
المادة (8):
أ- لا يجوز الجمع بين علاوة الميدان المنصوص عليها في هذا النظام وأي علاوة أو مكافأة عن العمل الإضافي أو علاوات السفر (المياومات).
ب- تحجب عن الموظف علاوة الميدان عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل لأي سبب من الأسباب بما في ذلك وجوده في دوره أو بعثة أو في إجازة عادية.
    
المادة (9):
يلغى (نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة رقم (60) لسنة 1978) وتعديلاته.
    
آخر تعديل على الثلاثاء, 15 كانون2/يناير 2019 11:18

جميع الحقوق محفوظة © 2023-1996 ديوان الخدمة المدنية
تصميم وتطوير ديوان الخدمة المدنية

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech