السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   Click to listen highlighted text! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Powered By GSpeech

24.10.2018

 

الثلاثاء, 28 تشرين2/نوفمبر 2017 12:53

التشريعات

نشر في csb

تعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع للموظف المعار إلى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية

صادرة عن مجلس الوزراء بموجب البند 1

من الفقرة (ز) من المادة (95) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007

 

قرر مجلس الوزراء استناداً لأحكام البند (1) من الفقرة (ز) من المادة (95) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/2009 الموافقة على (تعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع للموظف المعار إلى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية لسنة 2009) بشكلها التالي:

المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع للموظف المعار إلى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية) ويعمل بها اعتباراً من 16/3/2009.

المادة (2): تسري هذه التعليمات على الموظف المعار إلى شركة ناتجة عن عملية التخاصية أو الذي انتهت إعارته من أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية وأعيد إلى العمل لدى إحدى الدوائر الخاضعة لنظام الخدمة المدنية وما زال على رأس عمله.

المادة (3): تحسب للموظف الذي تسري عليه هذه التعليمات كامل مدة إعارته لغايات استحقاقه للزيادة السنوية والترفيع.

المادة (4): لإغراض تطبيق المادة (3) من هذه التعليمات يتم التعامل مع الموظفين الذين تسري عليهم هذه التعليمات وفقاً لتعليمات توفيق أوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية الصادرة عن مجلس الوزراء بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (21) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007.

المادة (5): تتولى الدائرة المعار منها الموظف أو الدائرة التي نقل إليها بعد انتهاء إعارته بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بإعادة احتساب ما يستحقه من راتب أساسي بمنحه زيادة سنوية عن كل سنة أمضاها معاراً بعد انتهاء مدة الخمس سنوات التي كان خلالها لا يتقاضى زيادته السنوية، وتحديد ما يستحقه من درجة وظيفية وفقاً للراتب الأساسي الذي استحقه.

المادة (6): تدرج الدرجات والوظائف اللازمة لتعديل أوضاع الموظفين المشمولين بهذه التعليمات ضمن جدول تشكيلات الوظائف لعام 2009 للدائرة المعار منها الموظف أو التي نقل إليها.

المادة (7): تعرض كل حالة لم ينص عليها في هذه التعليمات على اللجنة المركزية لشؤون الموظفين لتصدر القرار الذي تراه مناسباً بشأنها.

تعليمات توفيق أوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية

صادرة عن مجلس الوزراء بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (21) من

نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007

قرر مجلس الوزراء استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (21) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/2009 الموافقة على (تعليمات توفيق أوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية لسنة 2009) بشكلها التالي:

المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات توفيق أوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 16/3/2009.

المادة (2): باستثناء شاغلي المجموعة الثانية من الفئة العليا والموظفين المعينين بموجب عقود، تسري هذه التعليمات على موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة.

المادة (3):  يكون منح الموظفين الذين على رأس عملهم لزيادتهم السنوية كما يلي:           

أ‌-   يمنح الموظف زيادته السنوية بتاريخ 31/12 من كل عام إذا لم يصدر قرار بحجبها عنه لأي سبب كان.

ب- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة، يستمر منح الزيادة السنوية في موعدها المحدد للموظفين الذين يستحقونها قبل نفاذ العمل بهذه التعليمات، إذا لم يصدر قرار بحجبها لأي سبب كان.

ج- يكون تاريخ 31/12 من كل عام هو تاريخ منح الزيادة السنوية للموظف لكافة الأغراض نتيجة الترفيع أو تعديل الوضع أو الحصول على مؤهل علمي أو الحوافز أو لأي سبب آخر.

المادة (4):  تمنح الزيادة السنوية للموظف تحت التجربة وفقاً لما يلي:

أ‌-      بتاريخ 31/12 من السنة التي عين فيها إذا تم تعيينه بتاريخ 1/5 فما قبل من ذات السنة.

ب‌-    بتاريخ 31/12 من السنة التالية لتعيينه إذا تم تعيينه بعد تاريخ 1/5.

المادة (5):  تسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين المنفكين مؤقتاً عن العمل وفقاً لما يلي:

أ‌-     تطبق أحكام المادة (3) من هذه التعليمات على الموظف المنتدب والمكلف، والموظف المعار الى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية، والموظف المعار الذي لم تتجاوز مدة إعارته الخمس سنوات.

ب‌-   يستحق الموظف المجاز بدون راتب وعلاوات أو المعار إلى أي جهة غير ناتجة عن عملية التخاصية وتجاوزت مدة إعارته الخمس سنوات زيادته السنوية بعد انتهاء إجازته أو إعارته إذا كان بلغ مجموع حاصل خدمته الفعلية ثمانية أشهر على الأقل، سواء كانت هذه الخدمة قبل و/أو بعد إعارته أو إجازته بتاريخ 31/12 من العام الذي التحق به في عمله وبخلاف ذلك يستحق زيادته السنوية بتاريخ 31/12 من العام الذي يلي تاريخ مباشرته العمل.

المادة (6):  يعامل الموظف المعين بموجب عقد عند تثبيته بالخدمة بوظيفة دائمة معاملة الموظف المجاز أو المعار وفقاً لهذه التعليمات.

المادة (7): تعرض كل حالة لم ينص عليها في هذه التعليمات على اللجنة المركزية لشؤون الموظفين لتصدر القرار الذي تراه مناسباً بشأنها.

تعليمات

المستخدمين على حساب المشاريع المؤقتة التي تقل مدتها عن سنة

في الدوائر الخاضعة لأحكام نـظـام الخـدمة المدنية

صادرة عن اللجنة المركزية لشؤون الموظفين بموجب المادة (64)

من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007

           

المادة (1):­

 تسـمى هذه التعليمـات (تعليمات المستخدمين بموجب عقود على حسـاب المشـاريع المؤقتة لسنة 2007) ويعمل بها اعتباراً من تاريـخ 1/ 4 / 2007.

المادة (2):­

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:­

- المســـتخدم : كل شـخص يسـتخدم على مشروع مؤقت تقل مدته عن سنة ولا يندرج تحت تعريف الموظف المنصوص عليه في المادة (2) من نظام الخدمة المدنية المعمول به.

- الـــــراتــــــب :  الراتب الشهري المقطوع الذي يتقاضاه  المستخدم من مخصصات المشروع والمحدد مقداره بموجب هذه التعليمات.

المادة (3):­

 تسـري هذه التعليمـات علـى جميـع المستخدمين على حساب المشاريع المؤقتة التي تقل مدتها عن سنة ويتقاضون رواتب شهرية مقطوعة من مخصصات تلك المشاريع.

المادة (4):

‌أ-     للوزير بناءً على تنسيب الأمين العام استخدام أي شخص بصفة مؤقتة بموجب قرار أو عقد على حساب المشاريع التي تقل مدتها عن سنة مقابل راتب شهري مقطوع.

‌ب-    يجوز للوزير تفويض الأمين العام بتعيين المستخدمين وإنهاء خدماتهم وفق هذه التعليمات بناءً على تنسيب مدير / مسؤول المشروع.

المادة (5):

‌أ-    تحدد رواتب المستخدمين وفقاً لما يلي:­

1-   حامل الـشــهادة الـجـامعيـــة / براتب مقداره (190) ديناراً.

2-   حامل شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل / براتب مقداره (170) ديناراً.

3-   حامل شهادة دبلـوم لمـدة سنة فما دون / براتب مقداره (140) ديناراً.

‌ب-        لا يجوز منح المستخدم أي بدل أو علاوة مهما كان اسمها أو نوعها.

المادة (6):­

 يعدّ الديوان نموذج عقد موحد للمستخدمين على حساب المشاريع المؤقتة التي تقل مدتها عن سنة ويتم اعتماده من اللجنة المركزية لشؤون الموظفين.

المادة (7):­

تقـوم كل دائرة لديها مشاريع مؤقتة تقل مدتها عن سنة وتحتاج إلى إعداد جدول تشكيلات لها بما يلـي:­

‌أ-     تحديد أعداد المستخدمين على حساب مخصصات المشروع والأعمال المحددة لهم ومتطلبات القيام بها يتم رفعها لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة لإقرارها وتخضع لآلية إعداد جدول تشكيلات الوظائف المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

‌ب-    تنظيم كشوفات تتضمن أسماء المستخدمين وأعمالهم وأعمارهم والرواتب التي تصرف لهم وتاريخ استخدامهم وأماكن عملهم وتزويد ديوان الخدمة المدنية بنسخة عنها كل ستة أشهر.

‌ج-    فتح ملف خاص لكل مستخدم يتضمن الوثائق الرسمية الخاصة به وقرار استخدامه وأية قرارات أخرى تتعلق بنقله أو إجازاته أو الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

المادة (8):­

على كل دائرة التقيد بالأسس التالية عند استخدام أي شخص على حساب المشاريع المؤقتة التي تقل عن سنة:­

أ-          أن يتم الاستخدام ضمن المخصصات المالية المرصودة في المشروع.

‌ب-        أن يتم استخدام العدد الضروري وفي الحالات الملحة والتي تكون فيها حاجة فعلية.

‌ج-        يراعى استخدام أشخاص جدد في كل مشروع وعدم تكرار إعادة استخدام نفس الأشخاص إلا في حالات الضرورة القصوى.

‌د-     إنهاء خدمات المستخدمين حينما تنتهي المخصصات المالية المرصودة أو انتهاء المشروع أيهما أسبق، كما يجب إنهاء خدماتهم إذا أكملوا سن الشيخوخة المحدد بقانون الضمان الاجتماعي.

المادة (9):­

 ‌أ-     يستحق المستخدم إجازاته السنوية والمرضية وفق مدة قرار أو عقد استخدامه وبنسبة تلك المدة إلى إجازة سنوية مدتها (14) يوم وإجازة مرضية سنوية لا تزيد مدتها عن أسبوع متصلة أو متقطعة، ولا يمنح أي إجازة أخرى مهما كانت نوعها.

‌ب-    يمنح المستخدم إجازته السنوية بقرار من مدير / مسؤول المشروع أو من يفوضه الأمين العام في الدائرة وتمنح الإجازة المرضية بتقرير من طبيب الحكومة.

المادة (10):­

يجوز إيقاع عقوبة التنبيه والإنذار على المستخدم من قبل رئيسه المباشر، كما يجوز إنهاء خدماته بقرار من الوزير أو من يفوضه في أي وقت خلال مدة سريان القرار أو العقد وبدون بيان الأسباب.

التعليمات الموحدة لإستخدام العاملين بالأجور اليومية

       

المادة (1):­ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:­

-   الدائـــرة: أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة تدرج موازنتها ضمن قانون الموازنة العامة أو موازنات المؤسسات العامة المستقلة.

-   الوزيــر: الوزير فيما يخص وزارته أو الدوائر التابعة له أو رئيس أي دائرة   يمارس بموجب قوانين وأنظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يخص تلك الدائرة.

- الأمين العام : أمين عام أو مدير عام الدائرة.

- العـامــل : كل شـخص يسـتخدم في الدائرة للقيام بأعمال مؤقتة أو موسمية أو دائمة لقاء أجر يومي على حساب مخصصات المادة (502 ـ أجور يومية) في النفقـات الرأسـمالية أو على حسـاب مخصصات المـادة (104 ـ أجور عمال) في النفقات الجارية.

- الأجر اليومي : كل ما يستحقه العامل مقابل قيامه بالأعمال والواجبات المطلوب منه القيام بها عن كل يوم عمل بما في ذلك أيام العطل والأعياد بإستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي.

المادة (2):­ تسـري أحكام هذه التعليمـات علـى جميـع العامليـن بالأجور اليومية والذين يجب أن يتقاضـوا أجـورهـم من حساب مخصصات المادة (502 ـ أجور يومية) في النفقـات الرأسـمالية ومن حسـاب مخصصات المـادة (104 ـ أجور عمال) في النفقات الجارية اعتباراً من موازنة عام 2008.

المادة (3):­ أ- تحدد الأجرة اليومية للعامل بمبلغ خمسة دنانير يومياً عند استخدامه.

  ب- يضاف سنوياً مبلغ ثلاثة دنانير على أجرة المستخدم أي بمعدل (مائة فلس) على الأجرة اليومية المستحقة له، وتمنح الزيادة في 31/12/ من كل سنة إعتباراً من 1/1/2009.

  ج- لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يومياً، وثمان وأربعين ساعة في الأسبوع.

  د- إذا زادت مدة ساعات العمل عن المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة يتقاضى العامل عن ساعة العمل الإضافية أجراً يعادل (ساعة وربع) من أجره اليومي.

المادة (4):­ تقـوم الدائـرة بما يلي:

أ-  تنظيـم كشـف بأسـماء العاملين بالأجور اليومية على المادتين (104 ، 502) المدرجة ضمن موازنة الدائرة يتضمن اسم العامل وصفة وتاريخ التعيين وتاريخ الانفكاك إذا كان التعيين بصفة مؤقتة أو موسمية والمحافظة والمديرية والوحدة التي عين فيها، واسم الوظيفة التي عُيّن فيها، وتُقدم إلى دائرة الموازنة العامة / اللجنة المُشكلة لدراسة جدول التشكيلات.

ب- كشف بياني بأعداد العاملين والاحتياجات و/أو الفائض في كل وحدة أو مشروع في الدائرة.

 ج- فتح ملف خاص لكل عامل يتضمن الوثائق الثبوتية الرسمية الخاصة به، وقرار استخدامه، وأي قرارات أخرى تتعلق به كنقله أو إجازاته أو الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

د- تزويد ديوان الخدمة المدنية بكشوفات أسماء وأعداد العاملين على حساب المياومة والمعلومات المتعلقة بهم وفق نموذج يُعده الديوان لهذه الغاية.

هـ- تزويد ديوان الخدمة المدنية بنسخ عن قرارات التعيين أو الاستغناء عن الخدمات التي تخص العاملين بأجور يومية.

المادة (5):­ أ- يتم استخدام العامل بقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب المدير المختص على أن يتضمن القرار اسم العامل الكامل ورقمه الوطني وتاريخ ميلاده وصفة الاستخدام للقيام بأعمال دائمة أو مؤقتة أو موسمية، ولا يجوز استخدام أي شخص كعامل بالأجور اليومية من حملة شهادة الثانوية العامة فأعلى.

ب- إذا تبين بأن العامل يحمل شهادة الثانوية العامة فأعلى بعد استخدامه أو حصل أثناء عمله على مؤهل علمي فلا يؤخذ بعين الاعتبار ولا يعتمد في إجراء أي تعديل على وضعه مهما كان نوعه.

ج- لا يجوز إستخدام أي عامل غير أردني إلا إذا لم يكن هناك أردني تتوافر لديه الخبرة والكفاءة المطلوبة في العمل، أو كان العدد المتوافر منهم لا يفي بالحاجة، على أن تراعى في ذلك التشريعات المعمول بها في المملكة.

المادة (6):­ على كل دائرة التقيد بالأسس التالية عند استخدام العاملين بالأجور اليومية:­

 أ-  أن يتم الاسـتخدام ضمـن المخصصات الماليـة المرصودة على حساب مخصصات المادة (502 ـ أجور يومية) في النفقـات الرأسـمالية، وعلى حسـاب مخصصات المـادة (104 ـ أجور عمال) في النفقات الجارية، وعدم استخدام أي عامل على حساب مخصصات المواد الأخرى من النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية.

 ب- أن يتم تنظيم جدول تشكيلات للمستخدمين كعمال بالأجرة اليومية من قبل دائرة الموازنة العامة يحدد فيه الاحتياجات الفعلية من العمالة في بداية كل سنة، وعلى أن لا يتم التعيين خارج جدول التشكيلات المعد لهذه الغاية.

 ج- عدم استخدام أي شخص بالأجور اليومية تحت أي مسمى وظيفي من مسميات وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة وعدم تكليفه القيام بمهام أي منها.

 د- عدم إسناد أي مهام إدارية أو مالية أو هندسية أو قانونية أو فنية أو ما يماثلها للعاملين بالأجور اليومية.

هـ- إنهاء خدمات العاملين بالأجور اليومية عند انتهاء المخصصات المالية المرصودة أو انتهاء الأعمال المكلفين بها أيهما أسبق، كما يجب إنهاء خدمات العامل إذا أكمل السن القانوني المحدد بقانون الضمان الاجتماعي.

و- أن لا يقل عمر الشخص الذي سيتم استخدامه عن (18) سنة وأن لا يزيـد على (35) سنة باستثناء عمال الحراسة ومراقب العمال على أن لا يزيد العمر على (45) سنة، وأن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.

المادة (7):­ أ- ينقل العامل من عمل إلى عمل آخر، ومن مركز عمله إلى مركز آخر في الدائرة بقرار من الأمين العام أو من يفوضه.

ب- يمنح العامل إجازاته وتتم الموافقة على قبول استقالته وإنهاء خدمته وفصله وفرض العقوبات التأديبية عليه بقرار من الأمين العام أو من يفوضه بناءً على تنسيب المدير المختص.

المادة (8):­ أ- يخضع العامل الأردني بالأجور اليومية لقانون الضمان الاجتماعي المعمول به.

ب- يتم شمول العامل الأردني بالأجور اليومية وأفراد أسرته بنظام التأمين الصحي المدني المعمول به.

ج- يستحق العامل إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً مجتمعة أو متفرقة خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناءً على تقرير من طبيب وزارة الصحة أو من اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها في نظام اللجان الطبية ويجوز تجديدها لمدة شهر إذا كان نزيل أحد المستشفيات أو لمدة أربعة عشر يوماً إذا لم يكن نزيل أحد المستشفيات.

المادة (9):­ أ- يوقف العامل عن العمل بقرار من الأمين العام إذا تمت إحالته من الدائرة التي يعمل بها

أو من أي جهـة أخرى إلى المدعي العـام أو المحكمة لارتكابه جناية أو جنحة مخلـة

بالشرف والأخلاق العامة.

ب‌- يتقاضى العامل المحال من دائرته إلى أي جهة من الجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما نسبته (25%) من أجره اليومي خلال مدة إيقافه وإذا زادت مدة الإيقاف على ستة أشهر تُنهى خدمته بقرار من الأمين العام.

المادة (10):­ يجوز للأمين العام أو من يفوضه فصل العامل بعد إجراء تحقيق معه من قبل لجنة يشكلها

أو من يفوضه لهذه الغاية إذا ارتكب مخالفة للسلوك الوظيفي وواجبات وأخلاقيات الوظيفة

العامة.

المادة (11):­ في غير الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات، يطبق على العامل قانون العمل النافذ المفعول.

الثلاثاء, 17 تشرين1/أكتوير 2017 11:40

نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة

نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة رقم (57) لسنة 1981 
  المنشور على الصفحة 757 من عدد الجريدة الرسمية رقم (3008) بتاريخ 1/6/1981
صادر بموجب المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952

 

المادة (1): 
يسمى هذا النظام (نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة لسنة 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الدائرة: أية وزارة أو دائرة حكومية أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة أو هيئة عامة تابعة للحكومة.
الوزير المختص: الوزير فيما يختص بوزارته أو أية دائرة تابعة لها، ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (الوزير المختص) رئيس أية دائرة يمارس بموجب قوانين أو أنظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يختص بموظفي تلك الدائرة.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية أو في جدول تشكيلات الوظائف للدوائر والمؤسسات والسلطات الحكومية الأخرى) بما في ذلك الموظفين المعينين (حسب نظام الخدمة المدنية وأنظمة الموظفين للدوائر الأخرى) برواتب مقطوعة أو بعقود على حساب المشاريع أو الأمانات.
العمل الميداني: هو العمل الذي لا يمكن القيام به في المكتب ويتطلب أن يقوم فيه الموظف في موقع العمل خارج الدائرة أو أي من مراكزها، كمشاريع الإنشاءات وعمليات التنقيب والمسح والحفر وأعمال المساحة والدراسات الهندسية.

المادة (3) : 
يطبق هذا النظام على موظفي جميع الدوائر ويستثنى من ذلك رؤساء الورش والعمال فيها، والخدم، والحراس والفنيون تحت التدريب، والمرشدون الزراعيون، والعاملون في المستنبتات ومفتشو الحراج، وطوافوها، وموظفو البحث العلمي، وموظفو البيطرة المؤقتون، والمستخدمون بأجور يومية ولا يشمل هذا الاستثناء من يحمل درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية.
    
المادة (4):
أ- تصرف علاوة الميدان للموظف بقرار من الوزير المختص، شريطة أن لا يقل معدل ساعات عمله اليومي عن ثماني ساعات، وذلك في أي من الحالات التالية:
1- أن تقتضي طبيعة عمل الموظف القيام بالعمل الميداني بصورة دائمة في المناطق أو المشاريع التي تقع خارج مراكز المحافظات والألوية ويكون عمله الدائم في الميدان.
2- أن تقتضي طبيعة عمل الموظف الخروج بصورة متقطعة للعمل الميداني أو متابعة المشاريع بشكل مستمر.
3- أن تقتضي طبيعة عمل الموظف القيام بصورة دائمة بالعمل الميداني في المشاريع التي تقع داخل مراكز المحافظات والألوية بحيث يكون المشروع هو مركز عمل الموظف الدائم وتنطبق هذه الحالة على الموظفين الفنيين والمهنيين المعينين بموجب نظام الخدمة المدنية الذين يعملون في ورشات الصيانة والتشغيل.
ب- تصرف علاوة الميدان للمستحقين الذي تنطبق عليهم الحالة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن أيام العطل الأسبوعية والرسمية وعن الأيام التي يتعذر العمل فيها بسبب رداءة الطقس وأما في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) منها فتصرف العلاوة عن الأيام التي يتم العمل فيها فقط.
    
المادة (5):
أ- تصرف علاوة الميدان لمستحقيها على الوجه التالي:
1- (2.400) ديناران واربعماية فلس عن كل يوم عمل للموظف الذي لا يقل مجموع راتبه الأساسي مع علاواته عن (250) دينارا أو يكون احد موظفي الدرجة الأولى أو الثانية حسب نظام الخدمة المدنية.
2- (1.80) دينار وثمانمائة فلس عن كل يوم عمل للموظف الذي يزيد مجموع راتبه الأساسي مع علاواته على (150) دينار ويقل عن (250) دينارا أو يكون احد موظفي الدرجة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة حسب نظام الخدمة المدنية.
3- (1.200) دينار ومائتا فلس عن كل يوم عمل للموظف الذي يزيد مجموع راتبه الأساسي مع علاواته على (90) دينارا ويقل عن 150 دينارا أو يكون احد موظفي الدرجة السادسة أو السابعة حسب نظام الخدمة المدنية.
4- دينار واحد عن كل يوم عمل للموظف الذي لا يزيد مجموع راتبه الأساسي مع علاواته عن (90) دينارا أو يكون احد موظفي الدرجة الثامنة أو التاسعة أو العاشرة.
ب- يدفع للموظف الذي تنطبق عليه الحالة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة(4) من هذا النظام مبلغ أضافي بنسبة (25%) من العلاوة التي يستحقها بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك عن الأيام التي يبيت فيها في المشروع.
ج- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص أن يضيف إلى فئات العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مالا يزيد عن (50%) منها، إذا كان مستحقوها يعملون في أماكن نائية أو تسود فيها ظروف حياتية صعبة.
    
المادة (6):
للوزير المختص أن يقرر عدم صرف علاوة الميدان لأي موظف للمدة التي يراها مناسبة وذلك بسبب رداءة عمله أو لإقدامه على سلوك مضر بالمصلحة أو لعدم تقيده بساعات الدوام في المشروع أو التعليمات الخاصة بالعمل في المشروع أو الدوام فيه.
    
المادة (7):
ينظم الدوام في الميدان بتعليمات يصدرها الوزير المختص شريطة أن لا يقل عن ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا.
    
المادة (8):
أ- لا يجوز الجمع بين علاوة الميدان المنصوص عليها في هذا النظام وأي علاوة أو مكافأة عن العمل الإضافي أو علاوات السفر (المياومات).
ب- تحجب عن الموظف علاوة الميدان عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل لأي سبب من الأسباب بما في ذلك وجوده في دوره أو بعثة أو في إجازة عادية.
    
المادة (9):
يلغى (نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة رقم (60) لسنة 1978) وتعديلاته.
    
نشر في الأنظمة

نظام الانتقال والسفر وتعديلاته رقم (56) لسنة 1981
المنشور على الصفحة (749) من عدد الجريدة الرسمية رقم (3008) بتاريخ 1/6/1981
صادر بموجب المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952

 

المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر لسنه 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
        
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذ دلت القرينة على غير ذلك:
الدائرة: أية وزارة أو دائرة حكومية أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة أو هيئة عامة تابعة للحكومة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو لاي من تلك الجهات.
الوزير: وزير المالية. 
الوزير المختص: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة بها ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (الوزير المختص):
أ- رئيس الوزراء فيما يتعلق بالوزراء ورؤساء الدوائر والمؤسسات والسلطات الحكومية الذين يمارسون صلاحيات الوزراء فيما يتعلق بدوائرهم، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات أو السلطات الحكومية وكذلك فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء.
ب- رئيس مجلس الأعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب إذا كان المجلس منحلاً.
ج- المرجع المختص فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي الهاشمي.
د- رئيس أي دائرة يمارس بموجب قوانين أو أنظمة خاصة صلاحيــات الوزيــر المختــص فيما يتعلق بموظفي تلك الدائرة.
هـ- رئيس مجلس إدارة أي مؤسسة أو سلطة أو هيئة عامة تابعة للحكومة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو لاي من تلك الجهات.
الأمين العام:  الأمين العام لأي دائرة وتشمل:
(الأمناء العامين والمديرين العامين ومديري الدوائر المستقلة ونواب أو وكلاء رؤساء الدوائر الذين شملهم تعريف (الوزير المختص).
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية) أو في (جداول تشكيلات الوظائف للدوائر والمؤسسات والسلطات الحكومية الأخرى) بما في ذلك الموظفين المعينين برواتب مقطوعة أو بعقود على حساب المشاريع أو الأمانات أو ضريبة المعارف. 
الشخص: الموظف أو أي شخص آخر من خارج ملاك الدوائر والمكلف بمهمة رسمية من قبل الجهة صاحبة الاختصاص. 
أسرة الموظف: زوجته وبناته غير المتزوجات وغير العاملات وأولاده الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة إلا إذا كانوا يواصلون دراستهم في المدارس أو حتى الحصول على الشهادة الجامعية الأولى أو مصابين بعاهة مقعده ووالداه أن كان المعيل الوحيد لهما. 
المركز:المحافظة التي يعمل فيها الموظف.
الوفد: الهيئة المشكلة من أكثر من شخص واحد لتمثيل الحكومة بمهمة رسمية أو التفاوض باسمها خارج المملكة. 
الليلة: الفترة الزمنية التي تقع بين الساعة السادسة مساء أي يوم والساعة السادسة من صباح اليوم التالي التي يقضيها الموظف خارج مركز عمله. 
اللجنة: اللجنة المشكلة وفق أحكام المادة(12) من هذا النظام.
        
المادة (3) : 
أ- يصنف المشمولون بأحكام هذا النظام على الشكل التالي:
1- المجموعة الخاصة: رئيس الوزراء والوزراء ورئيسا مجلسي الأعيان والنواب ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ومستشارو وأمناء جلالة الملك وناظر الخاصة الملكية والطبيب الخاص وموظفو المجموعة الأولى من الفئة العليا (حسب نظام الخدمة المدنية) ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة العدل العليا والأشخاص الآخرون الذين يشملهم تعريف الوزير المختص وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب.
2- المجموعة الأولى: أمين عام الديوان الملكي الهاشمي ورئيس التشريفات الأردنية الملكية وأعضاء المحكمة الدستورية  وموظفو المجموعة الثانية من الفئة العليا (حسب نظام الخدمة المدنية) والموظفون الذين يشملهم تعريف الأمين العام وموظفو الدرجات الخاصة والمديرون التنفيذيون في البنك المركزي والأشخاص المعينون بعقود على وظائف هذه المجموعة.
3- المجموعة الثانية: موظفو الدرجات الأولى والثانية والثالثة من الفئتين الأولى والثانية حسب نظام الخدمة المدنية وموظفو الدرجتين الأولى والثانية حسب أنظمة موظفي الدوائر الأخرى.
4- المجموعة الثالثة:  موظفو الدرجات الرابعة والخامسة و السادسة من الفئتين الأولى والثانية (حسب نظام الخدمة المدنية)، وموظفو الدرجتين الثالثة والرابعة (حسب أنظمة موظفي الدوائر الأخرى).
5- المجموعة الرابعة: بقية موظفي الدائرة.
ب- يعامل الموظف بعقد (من غير الموظفين المعينين على الوظائف ضمن المجموعة الأولى) والموظف غير المصنف على أساس راتبه الأساسي بنفس معاملة الموظف المصنف الذي يعادله في ذلك الراتب على أن لا يتجاوز تصنيفه المجموعة الثانية ومع مراعاة أية شروط ترد بهذا الشأن في عقود الاستخدام.
ج- باستثناء الأشخاص الذين سبق أن شغلوا وظائف ضمن المجموعتين الخاصة والأولى لا يتجاوز تصنيف الشخص من خارج ملاك الدائرة المجموعة الثانية.
د-  1- على الرغم مما ورد في اي نظام اخر، تطبق احكام هذا النظام على موظفي جميع الهيئات والمؤسسات الرسمية الرسمية والعامة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة او لاي من تلك الجهات مع مراعاة احكام التصنيف الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
   2- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام البند (1) من هذه الفقرة.
        
المادة (4) :
ملغاه
        
المادة (5) : 
تدفع للموظف نفقات نقله وأفراد أسرته وأمتعته البيتية من أي مكان داخل المملكة أو خارجها إلى المكان الذي يختاره في المملكة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته لأي سبب ما عدا الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل، وكذلك تدفع نفقات نقل جثمان الموظف أو جثمان أي من أفراد أسرته عند وفاته إلى المكان الذي تختاره أسرته في المملكة.
                
المادة (6) : 
أ - إذا كلف الشخص أو انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله داخل المملكة أو خارجها فيسمح له باستعمال وسائط نقل حسب الترتيب التالي:
المجموعة                            بالسيارة                بالطائرة            بالقطار           بالباخرة
الخاصة                               كاملة                   أولى                 أولى                أولى
 الأولى                               كاملة                  سياحية                أولى                أولى                                             
 الثانية والثالثة والرابعة          مقعد                  سياحية                 ثانية                ثانية 
ب- يحدد الوزير المختص وسيلة النقل ، ويجوز له السماح باستعمال سيارة كاملة في الحالات غير المسموح بها عندما تقتضى طبيعة السفر ذلك.
        

المادة (7) :
للامين العام صرف بدل تنقل شهري لا يزيد مقداره على عشرين ديناراً للموظف الذي تستلزم طبيعة عمله التنقل المستمر أثناء العمل شريطة أن لا يستعمل سيارة حكومية في تنقلاته وان لا يمنح علاوة نقل عن استعمال سيارته الخاصة.
    
المادة (8): 
للوزير المختص صرف بدل تنقلات لا يزيد على عشرة دنانير في الشهر للموظف للانتقال بين مسكنه ومقر عمله على أن لا يستعمل سيارة حكومية في تلك التنقلات وذلك في أي من الحالتين التاليتين: 
أ- أن يكون الموظف مكلفا بالعمل بعد أوقات الدوام الرسمي ولا يتقاضى أي أجور أو علاوة أو مكافأة عنه. 
ب- أن يكون مقر عمل الموظف خارج حدود البلدية ويتعذر وصوله إليه بوسائط النقل المنتظمة داخل حدود منطقة البلدية.
                
المادة (9) :
 للوزير المختص صرف بدل تنقلات شهري لا يتجاوز (25) دينارا للموظف الذي تقتضى طبيعة عمله التنقل لغاية انجاز إعماله الرسمية وذلك في حالة اقتنائه دراجة نارية على أن لا تدفع له أية أجور كيلومترية شريطة أن لا يستعمل سيارة حكومية أو يكون حاصلا على بدل تنقلات.
                
المادة (10) :
أ- تصرف للأشخاص من المجموعات التالية علاوات نقل شهرية لا تتجاوز ما هو مبين مقابل استعمال سياراتهم الخاصة لتنقلاتهم الرسمية أثناء الدوام الرسمي وعلى النحو التالي:
المجموعة    دينار
الخاصة     100
الأولى    75
الثانية    55
الثالثة    35
ب- تصرف علاوة النقل للموظف من المجموعتين الثانية والثالثة بقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب اللجنة شريطة أن تكون طبيعة عمل الموظف الرسمي تقتضي تنقله أثناء العمل.
    
المادة (11) :
 يشترط لصرف علاوة النقل الواردة في المادة ( 10) من هذا النظام: 
أ- أن تكون لدى أي من المشمولين فيها سيارة مسجلة باسمه لدى دوائر السير.
ب- أن لا يستخدم الموظف سيارة حكومية في تنقلاته المذكورة. 
ج- أن لا يكون قد خصص للموظف علاوة نقل من أي جهة حكومية أخرى.
                
المادة (12) : 
أ-1- يصدر الوزير المختص بناء على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الأمين العام وعضوية اثنين من كبار موظفي الدائرة القرارات المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) وما يخص المجموعتين الخاصة والأولى المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا النظام.
2- يصدر الأمين العام بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين من كبار موظفي الدائرة المختصة القرارات المنصوص عليها في المادة (7) وما يخص المجموعتين الثانية والثالثة المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا النظام.
ب- يشترط لصرف البدلات والعلاوات الواردة في المواد (7 ، 8 ، 9 ، 10) من هذا النظام توفر المخصصات اللازمة قبل إصدار قرارات التخصيص وتوقف هذه البدلات والعلاوت عند نفاذ المخصصات المرصودة لها.
ج- ترسل نسخ من القرارات المذكورة في هذه المادة إلى وزير المالية / دائرة الموازنة العامة ورئيس ديوان المحاسبة.
        
المادة (13) :
أ- عند نفاذ أحكام هذا النظام والى أن يصدر الوزير المختص قراره وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (12) يقرر صرف علاوة النقل وبدل التنقلات للموظفين الذين يرى صرفها لهم بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية.
ب- تنظر اللجنة في القرارات الخاصة بعلاوة النقل وبدل التنقلات الصادرة واستنادا للفقرة (أ) من هذه المادة وتقدم تنسيها للوزير المختص ليصدر قراره بشأنها.
ج- يشترط أن تتم جميع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام. 
د- يعاد النظر في قرارات صرف العلاوة وبدل التنقلات كل سنة للتحقق من استمرار استحقاقها وذلك وفقا للإجراءات التي اتخذت لإصدارها على ان يقدم الموظف الوثائق المعززة لذلك كل ستة اشهر. 
هـ- على الوزير المختص إيقاف صرف علاوة النقل أو بدل التنقلات عن الموظف عندما ينتفي أي شرط أو أساس صرف له بموجبه البدل أو العلاوة. 
و- تخبر الدائرة المختصة رئيس اللجنة بالقرارات المتعلقة بالموظفين والتي تؤثر على استحقاقهم لعلاوة النقل أو بدل التنقلات لتقديم التنسيب اللازم بشأنها. 
ز- ترسل نسختان من قرارات الوزير المختص إلى وزارة المالية ونسخة إلى ديوان الموظفين.
                
المادة (14) :
 أ- تصرف لمن خصصت له علاوة نقل عند استعمال سيارته الخاصة في سفراته الرسمية خارج مركز عمله الأجور الكيلو مترية المقررة. 
ب- يجوز للوزير المختص أن يصرف للموظف الذي لم يخصص له علاوة نقل عند استعماله سيارته الخاصة في حال تكليفه بمهمة رسمية خارج مركزة الأجور الكيلومترية المقررة. 
ج- تضع الدائرة التعليمات الخاصة بها لأغراض تطبيق الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. 
د- يقرر الوزير بناءً على تنسيب أمين عام وزارة المالية الأجور الكيلو مترية.

    
المادة (15) :
أ‌- إذا تغيب الموظف الذي خصصت له علاوة نقل أو بدل تنقلات عن عمله لأي سبب كان لمدة تزيد على شهرين فتصرف له العلاوة أو البدل عن شهرين من الغياب ويوقف الصرف عن المدة الزائدة حتى تاريخ عودته لمباشرة العمل.
ب‌- لا تصرف العلاوة في حال الاعارة او الانتداب او التكليف او الاجازة بدون راتب من الدائرة التي كان يعمل فيها الموظف. 
                
المادة (16):
يحق للموظف الذي يقتني سيارة خاصة أن يستعمل تلك السيارة لنقله مع أفراد أسرته عند نقله من مركز لآخر وتدفع له الأجور الكيلومترية المقررة بموجب المادة (14)  من هذا النظام. 
                
المادة (17) :
يعقد الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية اتفاقا لتأمين سيارات الركوب والشحن والمركبات الأخرى اللازمة للدوائر بأجور تحدد  بطريقة المناقصة أو التلزيم.


المادة (18) :
أ- إذا كلف أي شخص أو انتدب أو استدعي للقيام بعمل رسمي في غير مركزه داخل المملكة تدفع له علاوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها خارج ذلك المركز على أن لا تزيد المدة التي يستحق عنها العلاوات عن شهرين: 
المجموعة    دينار
الخاصة    75
الأولى    40
الثانية    30
الثالثة    25
الرابعة    20
ب- إذا كان التكليف أو الانتداب أو الاستدعاء إلى العاصمة أو العقبة فتزاد علاوة السفر الواردة في الفقرة (أ) بنسبة 50%. 
ج- إذا زادت مدة التكليف أو الانتداب أو الاستدعاء على شهريين فتدفع للموظف نصف علاوة السفر الواردة في هذه المادة عن المدة التي تزيد عن الشهرين على أن لا يدفع للموظف أي علاوة عن مدة التكليف أو الانتداب على المدة التي تزيد في مجموعها على أربعة أشهر. 
د- لا تدفع علاوة السفر للموظف المكلف أو المنتدب أو المستدعى لعمل رسمي في مركز يقع ضمن المحافظة الذي يكون فيه مركزة الدائم إلا في ظروف استثنائية يوافق عليها الوزير.
هـ- لا يجوز أن تتجاوز علاوة السفر لقاضي التسوية وقاضي أملاك الدولة (80) دينار شهرياً. 
و- تدفع لموظفي لجان الأبنية والأراضي داخل المحافظة علاوة سفر عن كل يوم عمل حسب الفئات الواردة في نظام علاوات الميدان المعمول به على أن لا تزيد على (35) ديناراً في الشهر. 
ز- لا تدفع علاوات السفر المنصوص عليها في هذه المادة للموظف إذا كلف أو انتدب أو استدعي للقيام لعمل في مركز يقع فيه مسكنه الحالي.

المادة (19) :  
أ- إذا كلف أي شخص بمهمة رسمية خارج المملكة، فتدفع له علاوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات تلك المهمة وتشمل تلك العلاوة جميع النفقات التي تكبدها بما في ذلك أجور النقل الداخلي: 
المجموعة        دول من صنف (أ)  دينار    دول من صنف (ب) دينار
الخاصة     300               250
الأولى     200                 160
الثانية       175             135
الثالثة      150                 115
الرابعة     120                 90
ب- يقرر الوزير بناء على تنسيب أمين عام وزارة المالية تسمية الدول من صنف (أ) وصنف (ب).
ج- تزاد علاوة سفر الوزير العامل وعلاوة سفر رئيس الوفد المسمى من المجموعة الأولى بنسبة 50% كما تزاد علاوة رئيس الوفد من بقية المجموعات بنسبة 30%.
د- إذا تجاوز الشخص المكلف بمهمة رسمية خارج المملكة المدة المقررة للمهمة فلا تدفع علاوة السفر عن المدة الزائدة إلا بموافقة الوزير.
هـ- يصرف لرئيس الوزراء والوزراء ولكل موظف عضو في وفد يرأسه وزير (50%) من علاوة السفر المقررة لكل منهم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تحمل الجهة الداعية نفقات السفر والإقامة.
    
المادة (20):
يدفع للشخص الموفد لخارج المملكة بدعوة رسمية من قبل الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية أو الإقليمية على حساب الجهة الداعية (20%) من علاوة السفر المقرر له مع مراعاة ما يلي:
أ- أن تكون الدعوة الرسمية لمهام استطلاعية أو لحضور ندوة أو حلقة دراسية أو مؤتمر، ولا يشمل ذلك البعثات العلمية والدورات التدريبية. 
ب- أن تقترن تلبية الدعوة بموافقة رئيس الوزراء.
                
المادة (21) :
أ- إذا أوفد موظف على نفقة إحدى الدوائر الحكومية في دورة تدريبية خارج المملكة، لا تنطبق عليها الأحكام المتعلقة بالبعثات العلمية والدورات في نظام الخدمة المدنية المعمول به، يدفع له بالإضافة إلى أجور السفر والرسوم الدراسية وأثمان الكتب مخصصات على الأساس الشهري المبين في الجدول التالي:
  المجموعة    الدول صنف (أ)     الدول صنف (ب)
                    دينار                           دينار 
  الأولى          360      300
  الثانية           300      270
  الثالثة            270      240       
  الرابعة           240      210
ب- إذا تكفلت أية جهة أخرى غير الدوائر الحكومية بنفقات الدورة التدريبية للموفد فتدفع له (25%) من المخصصات المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة، أما إذا تكفلت تلك الجهة بنفقات المنامة فقط، فيدفع للموفد (50%) من المخصصات المقررة.
ج- إذا كانت مدة الدورة التدريبية اقل من شهر فيدفع للموظف الموفد النسب المبينة أدناه من العلاوات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا النظام:
1- (50%) عن الأسبوع الأول و(10%) عن باقي المدة إذا كان الإيفاد على نفقة الدائرة، ويدفع للموفد أجور السفر والرسوم الدراسية وأثمان الكتب.
2- (20%) عن الأسبوع الأول و(10%) عن باقي المدة إذا تكفلت الجهة الداعية بنفقات الدورة التدريبية.
3- (30%) عن الأسبوع الأول و(10%) عن باقي المدة إذا تكفلت الجهة الداعية بنفقات المنامة فقط.
        
المادة (22):
مع مراعاة ما ورد في نظام البعثات يدفع للموظف الموفد في بعثة خارج المملكة على نفقة إحدى الدوائر (75%) من المخصصات المقررة في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام.
                
المادة (23):
إذا أوفد موظف في دورة أو بعثة على حساب الدوائر الحكومية فيدفع له علاوة السفر لمدة أسبوعين بالإضافة إلى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة بموجب إحدى المادتين (21) و(22) من هذا النظام. 
                
المادة (24):
أ- يجوز صرف سلفه: 
1- للشخص المكلف بمهمة رسمية خارج المملكة او داخلها لا تتجاوز علاوة السفر المقررة له على أن تسدد بعد عودة الشخص مركز عمله مباشرة. 
2- للموظف الموفد في بعثة لا تتجاوز المخصصات المستحقة له عن مدة أربعة أشهر.
3- للموظف الموفد في دورة تدريبية لا تتجاوز المخصصات المستحقة له عن مدة الدورة أو مدة شهرين أيهما اقل. 
ب- تصرف السلفه بقرار من الوزير إذا كان الإنفاق من حساب النفقات العامة في وزارة المالية، وبقرار من الوزير المختص إذا كان من مخصصات الوزارات والدوائر الأخرى. 
                
المادة (25):
تحدد علاوة سفر الشخص (الذي لا تشمله أحكام هذا النظام) المكلف بمهمة رسمية داخل المملكة أو خارجها بقرار من الوزير.
                
المادة (26) :
أ-تشكل الوفود الرسمية على النحو التالي:
1-بقرار من رئيس الوزراء إذا كان رئيس الوفد وزيراً أو بمرتبة وزير أو كان الوفد مشكلاً من موظفي عدة وزارات أو دوائر أو مؤسسات رسمية عامة.
2-بقرار من الوزير المختص إذا كان الوفد من موظفي وزارته، وعلى أن لا يزيد الوفد في جميع الأحوال على ثلاثة بالإضافة إلى رئيس الوفد.
ب-يتم التكليف للقيام بمهمة رسمية خارج المملكة على النحو التالي:
1- بقرار من رئيس الوزراء في حال تكليف الوزير أو من في مرتبته ولو رافقه أي من موظفي وزارته، وعلى أن لا يزيد الوفد على ثلاثة موظفين بالإضافة إلى رئيس الوفد.
2 - بقرار من الوزير المختص في حال تكليف أي من موظفي وزارته بمثل تلك المهمة أو أي دائرة أو مؤسسة مرتبطة به.
ج-يشترط في جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة أن تكون نفقات السفر قد تم رصد مخصصاتها في موازنة الدائرة أما إذا كانت من مخصصات فصل النفقات العامة في موازنة وزارة المالية فيرفع الأمر إلى رئيس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
        
المادة (27) :
باستثناء الدوائر التي تعتمد في نفقاتها على مخصصات إجمالية في الموازنة العامة أو التي لها موازنات خاصة، تدفع أجور النقل وعلاوات السفر المقررة بموجب هذا النظام على الشكل التالي:
أ- من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الدائرة.
1- إذا وقع السفر داخل المملكة.
2- إذا وقع السفر خارج المملكة وكان للغايات المبينة في المواد 21، 22، 23 من هذا النظام.
ب- من مخصصات فصل النفقات العامة في موازنة وزارة المالية إذا وقع السفر خارج المملكة، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) أعلاه.

المادة (28):
لا يجوز للموظف الجمع عن نفس المدة بين أي من العلاوات التي يستحقها بموجب أحكام المواد (18 - 22) من هذا النظام وعلاوة الميدان أو علاوة أو مكافأة بدل العمل الإضافي بموجب الأنظمة والقرارات المعمول بها.
                
المادة (29):
يحرم الموظف من الانتفاع بحقوقه المنصوص عليها في هذا النظام في إحدى الحالتين التاليتين: 
أ- إذا تم نقله من مركز إلى آخر بناء على طلبه الخطي. 
ب- إذا لم يطالب بحقه خلال ستة أشهر من تاريخ نقله أو عودته من المهمة الرسمية إلا إذا رأى الوزير تجاوز هذا الشرط بسبب عذر مشروع لتأخر المطالبة.
        
المادة (30):
يصدق أمين عام الوزارة أو من ينيبه على بيانات الانتقال والسفر التي تنظم لغايات تطبيق أحكام هذا النظام بعد التحقق من صحتها. 
                
المادة (31):
لمجلس الوزراء اعتماد المصاريف الإضافية التي يتكبدها الوفد الرسمي أثناء تمثيله الحكومة في الخارج والتي تكون ضرورية ولا تتعلق بالمصاريف الشخصية. 
                
المادة (32):
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل مقدار العلاوات وأجور النقل الواردة في هذا النظام. 
                
المادة (33):
لرئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بموافقة رئيس الوزراء أن يحدد بموجب تعليمات يصدرها أجور الانتقال وعلاوات السفر والمخصصات لضباط وأفراد القوات المسلحة الموفدين للخارج على أن لا تتجاوز الأجور أو العلاوات أو المخصصات المعدل المعين في هذا النظام. 
                
المادة (34):
لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير البت في الأمور التي لم تتناولها أحكام هذا النظام. 
                
المادة (35): 
عند وقوع أية مخالفة لا حكام هذا النظام في الوثائق والبيانات الواجب تقديمها فعلى الموظف الذي قدمت إليه هذه الوثائق إعلام الوزير المختص أو وكيل الوزارة أو رئيسة عن المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف. 

المادة (36): 
يلغى نظام الانتقال والسفر رقم (32) لسنة 1978 وتعديلاته، كما تلغى الأحكام الواردة في أي نظام أو تعليمات إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.
                

نشر في الأنظمة

جميع الحقوق محفوظة © 2023-1996 ديوان الخدمة المدنية
تصميم وتطوير ديوان الخدمة المدنية

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech