السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   Click to listen highlighted text! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Powered By GSpeech

24.10.2018

 

بطاقات الوصف الوظيفي للعاملين في اقسام وحدات الرقابة الداخلية

 

مدقق فني
مدقق اداري
مدقق مالي

تعليمات نقل وتوفيـق أوضاع الموظفـين الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية

صادرة عن اللجنة المركزية لشؤون الموظفين

بموجب المادة (184) من نظام الخدمة المدنيةرقم (30) لسنة 2007

المــادة (1) :

تسمى هذه التعليمات (تعليمات نقل وتـوفيق أوضاع الموظفين الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية لسنة 2007) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ 1/4/2007.

المادة (2) :

تطبق هذه التعليمات على جميع الموظفين في الدوائر الخاضعة لأحكام  نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 ويستثنى من ذلك الموظفون بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات والموظفون بعقود خارج جدول التشكيلات الخاضعين لبرنامج معالجة أوضاع هذه الفئة بموجب قرار مجلس الوزراء  رقم (2473) تاريـخ 26/9/2006.

المــادة (3) :

يتم نقل الموظفيـن الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية رقم (55) لســنة 2002 وتوفيق أوضاعهـم مع نظام الخدمـة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وفقاً لما يلي:­

‌أ-     ينقل الموظف الذي يشغل المجموعة الثانية من الفئة العليا إلى أدنى مربوط راتب المجموعة الثانية ومقداره ( 900) دينار ويمنح زيادة سنوية واحدة مقدارها ( 20) دينارا عن كل سنة خدمة أمضاها في المجموعة الثانية من الفئة العليا.

‌ب-    ينقل الموظف الذي يشغل الدرجة الخاصة أو الدرجة الأولى من الفئة الأولى إلى الفئة الأولى بدرجته وبالراتب المناظر للسنة التي يشغلها من هذه الدرجة.

ج-    ينقل الموظف الذي يشغل أي من الدرجات الخاصة إلى السابعة من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى بدرجته وبالراتب المناظر للسنة التي يشغلها من هذه الدرجة.

‌د-     ينقل الموظف الذي يشغل أي من الدرجات الأولى إلى التاسعة من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية بدرجته وبالراتب المناظر للسنة التي يشغلها من هذه الدرجة. وإذا وجد أي موظف من الدرجة الثامنة من الفئة الثانية فينقل إلى أدنى مربوط الدرجة السابعة من الفئة الثانية أو الراتب الذي يليه مباشرة في هذه الدرجة إذا لم ينطبق ذلك الراتب عليه.

ه-    ينقل الموظف الذي يشغل الدرجة العاشرة من الفئة الثالثة إلى أدنى مربوط الدرجة التاسعة من الفئة الثانية أو الراتب الذي يليه مباشرة في هذه الدرجة إذا لم ينطبق ذلك الراتب عليه.

‌و-    ينقل الموظف من الفئة الرابعة إلى الفئة الثالثة على النحو التالي:­

1-   يتم احتساب الراتب الأساسي الإجمالي (الذي يشمل الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوة الأساسية وعلاوة غلاء المعيشة/العلاوة الشخصية سابقاً) الذي كان يتقاضاه الموظف وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002، ويضاف إليه الزيادات التي منُحت له بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (4907) تاريخ 19/6/2003، وقرار مجلس الوزراء رقم (1340) تاريخ 30/3/2004، وقرار مجلس الوزراء رقم (1132) تاريخ 16/8/2005.

2-   ينقل موظفي الفئة الرابعة سابقاً إلى الفئة الثالثة بدرجاتهم الحالية وإلى الراتب الأساسي الإجمالي الذي يلي حصيلة مجموع الراتب الأساسي الإجمالي السابق مضافاً إليها الزيادات التي تقاضاها في السنوات (2005 ، 2004 ، 2003) ووفق الرواتب الأساسية الإجمالية في الجدول التالي.

3-   يتم منح موظفي هذه الفئة (الرابعة سابقاً ) زيادة سنوية إضافية واحدة أخرى بحيث يمنح راتب السنة التالية للراتب الذي استحقه وفق البند (2) من هذه الفقرة.

جدول هيكل الرواتب للفئة الثالثة (الرابعة سابقاً)

 

المادة (4):

 يُنقل الموظف من الفئتين الأولى والثانية الذي يتجاوز راتبه السنة الخامسة من الدرجات التي يكون الحدّ الأعلى لسنواتها خمس سنوات إلى نفس الدرجة وبالراتب الافتراضي المناظر للسنة التي يشغلها من هذه الدرجة ويتم تعديل وضعه أو ترفيعه إلى الدرجة الأعلى مباشرة من درجته اعتباراً من 31/12/2007.

المادة (5):

 لا يؤثر نقل الموظف وتوفيق أوضاعه على تاريخ استحقاق الزيادة السنوية، بحيث يستمر الموظف في تقاضي زيادته السنوية في موعد استحقاقها.

المادة (6):

 يشكل رئيس ديوان الخدمة المدنية لجاناً خاصة من موظفي ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة، تقوم بتدقيق إجراءات نقل وتوفيق أوضاع الموظفين والتأكد من صحة وسلامة تلك الإجراءات بما يتفق وهذه التعليمات.

المادة (7):

 تنظم براءة تشكيلات لكل موظف على النموذج المقرر وبصورة تتفق مع جدول تشكيلات الوظائف وتصدر بعد استكمال جميع إجراءات النقل وتوفيق الأوضاع المنصوص عليها في هذه التعليمات.

المادة (8):

 كل حالة تنشأ من نقل الموظفين وتوفيق أوضاعهم لا تستطيع الدائرة النظر فيها ترفع إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية لعرضها على اللجنة المركزية لشؤون الموظفين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

تعليمات إحالة الموظف المعار إلى شركة ناتجة عن عملية التخاصية على الاستيداع

صادرة عن مجلس الوزراء بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (175) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007

المادة (1)    تسمى هذه التعليمات (تعليمات إحالة  الموظف المعار إلى شركة ناتجة عن عملية التخاصية على الاستيداع) ويعمل بها اعتباراً من 16/3/2009.

المادة (2)    يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إحالة الموظف المشمول بهذه التعليمات على الاستيداع بناءً على طلبه أو دون طلبه إذا تم تحويل الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة التي يعمل بها أو جزء منها إلى شركة ناتجة عن عملية التخاصية وفقاً للشروط التالية:-

أ‌-     إذا كانت الخدمة المقبولة للتقاعد المدني لا تقل عن (15) سنة بالنسبة للموظف ولا تقل عن (13) سنة للموظفة.

ب‌-   إذا أكمل الموظف أو الموظفة المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وترغب الشركة التعاقد معه فيتوجب عليهم تقديم طلب إحالتهم على الاستيداع إلى الجهة المعارين منها وبعكس ذلك يتم إعادتهم إلى الجهة المعارين منها لتتولى النظر في استمرارهم بالعمل لديها أو نقلهم إلى أي دائرة أخرى خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو إحالته على الاستيداع.

ج- إذا لم تبلغ مدة خدمه الموظف المقبولة للتقاعد المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيستمر معاراً إلى أن يكمل مدة الاستيداع المحددة في هذه التعليمات حيث يتم معالجة أوضاعهم وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة (3)   يعتبر الموظف المحال على الاستيداع بموجب هذه التعليمات بحكم المحال على التقاعد عند إكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار إحالته على الاستيداع ولا حاجة لإصدار قرار بذلك عند استكماله مدة الاستيداع.

 المادة (4)  تسري على الموظف المشمول بهذه التعليمات خلال مدة إعارته لغايات استحقاقه للزيادة السنوية والترفيع تعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع للموظف المعار إلى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية الصادرة عن مجلس الوزراء بموجب المادة (95/ز/1) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007.

 المادة (5)    تعرض كل حالة لم ينص عليها في هذه التعليمات على اللجنة المركزية لشؤون الموظفين لتصدر القرار الذي تراه مناسباً بشأنها.

تعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع للموظف المعار إلى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية

صادرة عن مجلس الوزراء بموجب البند 1

من الفقرة (ز) من المادة (95) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007

 

قرر مجلس الوزراء استناداً لأحكام البند (1) من الفقرة (ز) من المادة (95) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/2009 الموافقة على (تعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع للموظف المعار إلى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية لسنة 2009) بشكلها التالي:

المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع للموظف المعار إلى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية) ويعمل بها اعتباراً من 16/3/2009.

المادة (2): تسري هذه التعليمات على الموظف المعار إلى شركة ناتجة عن عملية التخاصية أو الذي انتهت إعارته من أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية وأعيد إلى العمل لدى إحدى الدوائر الخاضعة لنظام الخدمة المدنية وما زال على رأس عمله.

المادة (3): تحسب للموظف الذي تسري عليه هذه التعليمات كامل مدة إعارته لغايات استحقاقه للزيادة السنوية والترفيع.

المادة (4): لإغراض تطبيق المادة (3) من هذه التعليمات يتم التعامل مع الموظفين الذين تسري عليهم هذه التعليمات وفقاً لتعليمات توفيق أوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية الصادرة عن مجلس الوزراء بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (21) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007.

المادة (5): تتولى الدائرة المعار منها الموظف أو الدائرة التي نقل إليها بعد انتهاء إعارته بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بإعادة احتساب ما يستحقه من راتب أساسي بمنحه زيادة سنوية عن كل سنة أمضاها معاراً بعد انتهاء مدة الخمس سنوات التي كان خلالها لا يتقاضى زيادته السنوية، وتحديد ما يستحقه من درجة وظيفية وفقاً للراتب الأساسي الذي استحقه.

المادة (6): تدرج الدرجات والوظائف اللازمة لتعديل أوضاع الموظفين المشمولين بهذه التعليمات ضمن جدول تشكيلات الوظائف لعام 2009 للدائرة المعار منها الموظف أو التي نقل إليها.

المادة (7): تعرض كل حالة لم ينص عليها في هذه التعليمات على اللجنة المركزية لشؤون الموظفين لتصدر القرار الذي تراه مناسباً بشأنها.

تعليمات منح المكافآت و الحوافز لموظفي الخدمة المدنية

صادرة عن مجلس الوزراء بموجب أحكام المادة (30/ب)

من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته  

المادة (1):

تسمى هذه التعليمات (تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 1/6/2008.

المادة (2):

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الراتــب الأساســي: الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت.

الراتب الأساسي الإجمالي: الراتب الأساسي الشهري مضافاً إليه العلاوة الأساسية وعلاوة غلاء المعيشة.

المكافـآت والحوافــز: بدل معنوي أو مادي سواء كان نقداً و/أو تقدم وظيفي يمنح كأداة تحفيزية من قبل المرجع المختص لقاء جهد و/أو سلوك و/أو عمل متميز أو أداء أعمال خلال أوقات الدوام الرسمي وخارجه، تسهم في تطوير واقع العمل في الدائرة وتحسين صورتها ومستوى الخدمات المقدمة لمتلقي هذه الخدمات.

المادة (3):

تسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين المدرجة وظائفهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف لأي من الدوائر التي تخضع لأحكام نظام الخدمة المدنية، وعلى موظفي أي مؤسسة رسمية عامة تنص أنظمتها على ذلك، وعلى الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من مخصصات المشاريع.

المادة (4):

يشترط لمنح المكافأة ما يلي:

أ-   أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة لغايات منح المكافآت للموظفين، ولا يجوز إصدار أي قرار بمنح أي مكافأة إذا لم تتوفر تلك المخصصات.

‌ب-   أن تراعى معايير الاستحقاق والجدارة ومنحها للفئات المستحقة فعلياً وفق أسس ومعايير تعد مسبقاً في الوزارة أو الدائرة لعذع الغاية.

‌ج-   أن تمنح المكافأة للموظف لقاء إنجاز عمل معين متميز أو يُسهم في تطوير الإجراءات أو يتصف بالصعوبة ويعود بفائدة آنية أو مستقبلية على الدائرة.

د-   أن تتناسب قيمة المكافأة مع العمل المنجز ووفق الزمن المحدد لإنجازه والجودة المطلوبة وبمراعاة المخصصات المرصودة.

هـ- عدم منح المكافأة لأي عمل يتقاضى الموظف عليه أي علاوة أو مكافأة مهما كان نوعها أو اسمها في أي تشريع آخر. 

‌و-  عدم منح المكافأة بصفة دورية أو مستمرة إلا مقابل جهد لإنجاز أعمال استثنائية.

ز-مراعاة التوزيع الجغرافي والقطاعي للوزارة أو الدائرة عند تخصيص المكافآت والحوافز.

المادة (5):

أ-   يجوز بقرار من الوزير تشكيل لجنة أو أكثر في الدائرة وفق التقسيم الجغرافي أو القطاعي تسمى (لجنة المكافآت والحوافز) من ثلاثة من كبار موظفي الدائرة على أن يراعى في اختيار رئيس وأعضاء اللجنة المعرفة الشمولية بأعمال الدائرة وممن عرفوا بعدالتهم وموضوعيتهم.

‌ب-    يحيل الأمين العام أو من يفوضه المقترحات والوثائق الخاصة بمنح المكافآت والحوافز إلى اللجنة.

‌ج-    تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-

1- تقييم الأعمال والأبحاث والدراسات المنجزة من قبل الموظفين وفرق العمل والوحدات الإدارية المختلفة، وبيان مدى استحقاقها للمكافآت والحوافز وفق أحكام هذه التعليمات.

2- تحديد نوعية المكافآت والحوافز المادية والمعنوية بما في ذلك نسبها من الراتب أو قيمها وفقاً لأحكام هذه التعليمات والتنسيب بشأنها إلى الوزير لاتخاذ القرار المناسب.

د-   يجوز لأي من اللجان الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص.

هـ - تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بكامل أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع.

المادة (6):

أ-  تمنح المكافآت والحوافز وفقاً لأحكام المواد (30/أ) و(34) و(35) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته بتاريخ 31/12 من كل عام.

‌ب-  لا يجوز منح الموظف الحوافز المنصوص عليها في المادة (30/ أ) لمرة ثانية إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل على منحه هذا الحافز.

‌ج- لا يجوز منح الموظف الزيادات المنصوص عليها في المادة (34/ أ) أكثر من مرة كل ثلاثة سنوات.

د-   لا يجوز منح الموظف الزيادات المنصوص عليها في المادة (35) لأكثر من مرة طيلة خدمته الوظيفية.

* هـ-  تمنح المكافآت والحوافز و/أو الزيادات السنوية للحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (30) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وفقاً للأسس والمعاير المحددة في النموذج المعد لهذه الغاية من قبل ديوان الخدمة المدنية والمعتمد من قبل مجلس الخدمة المدنية.

* كما هي معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3979) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/2009

المادة (7):

تحدد الحالات التي سيمنح على أساسها المكافآت والحوافز وقيم المبالغ المالية لها وفقاً للجدول التالي:-

الحالة

المبلغ/ نسبة المكافأة

-   للموظف أو فريق العمل الذي يكلف رسمياً بإنجاز عمل معين أو مهمة محددة خارج أوقات الدوام الرسمي في الدائرة وينطبق على العمل أو المهمة الشروط الواردة في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذه التعليمات.

الراتب الأساسي الإجمالي مضروباً بعدد ساعات العمل المكلف بها مقسوم على (140) والتي هي مجموع ساعات العمل الشهري للموظف

-   للموظف الذي بذل جهوداً استثنائية في العمل ضمن ظروف طارئة غير عادية خارج أوقات الدوام الرسمي أو أيام العطل والأعياد الرسمية شريطة عدم تقاضيه بدل عمل إضافي لقاء قيامه بنفس العمل.

-   للموظف أو فريق العمل الذي يكلف رسمياً بالقيام بأعمال ذات طبيعة خاصة تحقق أهداف الدائرة بالإضافة إلى مهام وظيفته الأصلية، شريطة بيان المبررات والأسباب الموجبة لهذه المهمة، وأسباب التكليف.

من (10% - 50%) من الراتب الأساسي

-   للموظف أو فريق العمل الذي يقدم ورقة عمل أو أدلة أو تقديم محاضرة تتعلق بطبيعة عمل الدائرة وتساهم في تحقيق أهدافها وفي إحداث تغيير إيجابي ونقلة نوعية في مستوى أداء الدائرة.

من (5% - 30%) من الراتب الأساسي الإجمالي

-   لرئيس وأعضاء اللجان الدائمة المشكلة بموجب أحكام التشريعات النافذة، شريطة أن لا يتقاضى الموظف عن رئاسة أو عضوية هذه اللجان أي مبلغ أو بدل أو علاوة لقاء ذلك بموجب أي تشريع آخر.

(10) دنانير للرئيس أو العضو عن كل جلسة على أن لا يزيد عن (30) ديناراً شهرياً

-   في حالات خاصة تتطلبها طبيعة ومصلحة العمل وتطويره،  يجوز للوزير منح مكافأة مالية.

بما لا يتجاوز (500) دينار شهرياً

-   للفني والمهني والسائق ومأمور المقاسم ومن في سويتهم في المستوى الوظيفي لتميزه في الأعمال التي يقوم بها والتزامه بأخلاقيات الوظيفة العامة ومحافظته على الممتلكات العامة وعمله على تعزيز الاتجاهات الإيجابية في دائرته.

من (5% - 30%) من الراتب الأساسي

-   للموظف في مجال خدمة الجمهور والموظفين الذين تستدعي طبيعة عملهم مراجعة الجهات الخارجية والتعامل الخارجي لقاء أدائهم المتميز وإسهامهم في تحسين صورة وهيبة الدائرة وحسن تعاملهم مع المواطن ومتلقي الخدمة.

المادة (8) :

لانجاز أعمال أو مهام تتعلق بالدراسات والتشريعات والتطوير الفني والإداري والتي تؤدي إلى تخفيض كلف انجاز هذه الأعمال عن طريق شراء هذه الخدمات من القطاع الخاص فيجوز للوزير منح مكافآت مالية للأشخاص او الفرق المكلفة بهذه المهام بما لا يتجاوز (5000) ديناراً.

المادة (9):

وفي كل الأحوال يشترط أن يقدم الموظف أو فريق العمل تقريراً مفصلاً عن طبيعة العمل أو المهمة ونسب إنجازها وأوقاتها يعتمد من قبل الرئيس المباشر ويرفع للأمين العام أو من يفوضه وفقاً للنموذج المعد لهذه الغاية والمرفق بهذه التعليمات.

المادة (10):

في حال عدم توفر مخصصات مرصودة لغايات العمل الإضافي يجوز منح الموظف المكلف بالقيام بالعمل الإضافي مكافأة مالية تعادل قيمة ما يستحقه من بدل عمل إضافي على أن تراعى أحكام المادة (29) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007.

المادة (11):

يجوز تقديم الحوافز المعنوية التالية للموظفين:-

‌أ-         توجيه كتب شكر وتقدير و/أو درع الدائرة للجهود المتميزة المبذولة.

‌ب-  الالتقاء بموظفي الدائرة أو القسم وذكر إنجازات الموظف الذي يستحق التقدير وتقديم هدية عينية رمزية له أمام الموظفين.

‌ج-   إعداد تقرير خاص عن إنجازات موظف أو فريق عمل معين ووضعه على الموقع الإلكتروني الخاص بالدائرة، إن وجد، تحت عنوان "إنجازات الموظفين المتميزة".

المادة (12):

يجوز منح أي من المكافآت والحوافز المعنوية المناسبة المنصوص عليها في المادة (11) من هذه التعليمات بالإضافة إلى منح المكافآت المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات.

المادة (13):

في حال صرف مكافأة لقاء مشاركة أي من موظفي الدوائر الأخرى في لجان فنية و/أو مهام و/أو أعمال خاصة بالدائرة، فيجب إشعار دائرة الموظف بقيمة المكافأة الممنوحة.

المادة (14):

لا يجوز صرف مكافآت للموظفين المكلفين بأعمال الرقابة والتدقيق (المالي والإداري) من قبل الدوائر المكلفين بالرقابة عليها وتصرف مكافآتهم من خلال دوائرهم ويستثنى من ذلك، عضوية مجالس الإدارة، وعضوية لجان العطاءات المحددة مكافآتها بأنظمة أو اللجان الخاصة المكلفة بمهام عامة لا ينطبق على مهام العضو فيها أعمال التدقيق والرقابة.

 المادة (15):

يجوز لمجلس الوزراء إصدار تعليمات أو قرارات خاصة لمنح مكافآت و/أو حوافز لبعض الدوائر أو لمهام تتطلبها طبيعة العمل في الدائرة أو المهمة، على أن تبقى التعليمات الخاصة الصادرة عن مجلس الوزراء بمنح مكافآت لبعض الدوائر سارية المفعول لحين إصدار تعليمات جديدة.

المادة (16) :

باستثناء المكافآت والحوافز التي حدد نظام الخدمة المدنية صلاحية منحها، تمنح المكافآت والحوافز للموظفين بقرار من الوزير المختص وفق أحكام هذه التعليمات.

تعليمات توفيق أوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية

صادرة عن مجلس الوزراء بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (21) من

نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007

قرر مجلس الوزراء استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (21) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/2009 الموافقة على (تعليمات توفيق أوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية لسنة 2009) بشكلها التالي:

المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات توفيق أوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 16/3/2009.

المادة (2): باستثناء شاغلي المجموعة الثانية من الفئة العليا والموظفين المعينين بموجب عقود، تسري هذه التعليمات على موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة.

المادة (3):  يكون منح الموظفين الذين على رأس عملهم لزيادتهم السنوية كما يلي:           

أ‌-   يمنح الموظف زيادته السنوية بتاريخ 31/12 من كل عام إذا لم يصدر قرار بحجبها عنه لأي سبب كان.

ب- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة، يستمر منح الزيادة السنوية في موعدها المحدد للموظفين الذين يستحقونها قبل نفاذ العمل بهذه التعليمات، إذا لم يصدر قرار بحجبها لأي سبب كان.

ج- يكون تاريخ 31/12 من كل عام هو تاريخ منح الزيادة السنوية للموظف لكافة الأغراض نتيجة الترفيع أو تعديل الوضع أو الحصول على مؤهل علمي أو الحوافز أو لأي سبب آخر.

المادة (4):  تمنح الزيادة السنوية للموظف تحت التجربة وفقاً لما يلي:

أ‌-      بتاريخ 31/12 من السنة التي عين فيها إذا تم تعيينه بتاريخ 1/5 فما قبل من ذات السنة.

ب‌-    بتاريخ 31/12 من السنة التالية لتعيينه إذا تم تعيينه بعد تاريخ 1/5.

المادة (5):  تسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين المنفكين مؤقتاً عن العمل وفقاً لما يلي:

أ‌-     تطبق أحكام المادة (3) من هذه التعليمات على الموظف المنتدب والمكلف، والموظف المعار الى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية، والموظف المعار الذي لم تتجاوز مدة إعارته الخمس سنوات.

ب‌-   يستحق الموظف المجاز بدون راتب وعلاوات أو المعار إلى أي جهة غير ناتجة عن عملية التخاصية وتجاوزت مدة إعارته الخمس سنوات زيادته السنوية بعد انتهاء إجازته أو إعارته إذا كان بلغ مجموع حاصل خدمته الفعلية ثمانية أشهر على الأقل، سواء كانت هذه الخدمة قبل و/أو بعد إعارته أو إجازته بتاريخ 31/12 من العام الذي التحق به في عمله وبخلاف ذلك يستحق زيادته السنوية بتاريخ 31/12 من العام الذي يلي تاريخ مباشرته العمل.

المادة (6):  يعامل الموظف المعين بموجب عقد عند تثبيته بالخدمة بوظيفة دائمة معاملة الموظف المجاز أو المعار وفقاً لهذه التعليمات.

المادة (7): تعرض كل حالة لم ينص عليها في هذه التعليمات على اللجنة المركزية لشؤون الموظفين لتصدر القرار الذي تراه مناسباً بشأنها.

تعليمات وصف وتصنيف الوظائف وتعديلاتها ودليل الترميز الخاص بها

 

تعليمات وصف وتصنيف الوظائف وتعديلاتها

دليل ترميز الوظائف في الخدمة المدنية

بطاقات الوصف الوظيفي
 

تعليمات

المستخدمين على حساب المشاريع المؤقتة التي تقل مدتها عن سنة

في الدوائر الخاضعة لأحكام نـظـام الخـدمة المدنية

صادرة عن اللجنة المركزية لشؤون الموظفين بموجب المادة (64)

من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007

           

المادة (1):­

 تسـمى هذه التعليمـات (تعليمات المستخدمين بموجب عقود على حسـاب المشـاريع المؤقتة لسنة 2007) ويعمل بها اعتباراً من تاريـخ 1/ 4 / 2007.

المادة (2):­

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:­

- المســـتخدم : كل شـخص يسـتخدم على مشروع مؤقت تقل مدته عن سنة ولا يندرج تحت تعريف الموظف المنصوص عليه في المادة (2) من نظام الخدمة المدنية المعمول به.

- الـــــراتــــــب :  الراتب الشهري المقطوع الذي يتقاضاه  المستخدم من مخصصات المشروع والمحدد مقداره بموجب هذه التعليمات.

المادة (3):­

 تسـري هذه التعليمـات علـى جميـع المستخدمين على حساب المشاريع المؤقتة التي تقل مدتها عن سنة ويتقاضون رواتب شهرية مقطوعة من مخصصات تلك المشاريع.

المادة (4):

‌أ-     للوزير بناءً على تنسيب الأمين العام استخدام أي شخص بصفة مؤقتة بموجب قرار أو عقد على حساب المشاريع التي تقل مدتها عن سنة مقابل راتب شهري مقطوع.

‌ب-    يجوز للوزير تفويض الأمين العام بتعيين المستخدمين وإنهاء خدماتهم وفق هذه التعليمات بناءً على تنسيب مدير / مسؤول المشروع.

المادة (5):

‌أ-    تحدد رواتب المستخدمين وفقاً لما يلي:­

1-   حامل الـشــهادة الـجـامعيـــة / براتب مقداره (190) ديناراً.

2-   حامل شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل / براتب مقداره (170) ديناراً.

3-   حامل شهادة دبلـوم لمـدة سنة فما دون / براتب مقداره (140) ديناراً.

‌ب-        لا يجوز منح المستخدم أي بدل أو علاوة مهما كان اسمها أو نوعها.

المادة (6):­

 يعدّ الديوان نموذج عقد موحد للمستخدمين على حساب المشاريع المؤقتة التي تقل مدتها عن سنة ويتم اعتماده من اللجنة المركزية لشؤون الموظفين.

المادة (7):­

تقـوم كل دائرة لديها مشاريع مؤقتة تقل مدتها عن سنة وتحتاج إلى إعداد جدول تشكيلات لها بما يلـي:­

‌أ-     تحديد أعداد المستخدمين على حساب مخصصات المشروع والأعمال المحددة لهم ومتطلبات القيام بها يتم رفعها لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة لإقرارها وتخضع لآلية إعداد جدول تشكيلات الوظائف المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

‌ب-    تنظيم كشوفات تتضمن أسماء المستخدمين وأعمالهم وأعمارهم والرواتب التي تصرف لهم وتاريخ استخدامهم وأماكن عملهم وتزويد ديوان الخدمة المدنية بنسخة عنها كل ستة أشهر.

‌ج-    فتح ملف خاص لكل مستخدم يتضمن الوثائق الرسمية الخاصة به وقرار استخدامه وأية قرارات أخرى تتعلق بنقله أو إجازاته أو الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

المادة (8):­

على كل دائرة التقيد بالأسس التالية عند استخدام أي شخص على حساب المشاريع المؤقتة التي تقل عن سنة:­

أ-          أن يتم الاستخدام ضمن المخصصات المالية المرصودة في المشروع.

‌ب-        أن يتم استخدام العدد الضروري وفي الحالات الملحة والتي تكون فيها حاجة فعلية.

‌ج-        يراعى استخدام أشخاص جدد في كل مشروع وعدم تكرار إعادة استخدام نفس الأشخاص إلا في حالات الضرورة القصوى.

‌د-     إنهاء خدمات المستخدمين حينما تنتهي المخصصات المالية المرصودة أو انتهاء المشروع أيهما أسبق، كما يجب إنهاء خدماتهم إذا أكملوا سن الشيخوخة المحدد بقانون الضمان الاجتماعي.

المادة (9):­

 ‌أ-     يستحق المستخدم إجازاته السنوية والمرضية وفق مدة قرار أو عقد استخدامه وبنسبة تلك المدة إلى إجازة سنوية مدتها (14) يوم وإجازة مرضية سنوية لا تزيد مدتها عن أسبوع متصلة أو متقطعة، ولا يمنح أي إجازة أخرى مهما كانت نوعها.

‌ب-    يمنح المستخدم إجازته السنوية بقرار من مدير / مسؤول المشروع أو من يفوضه الأمين العام في الدائرة وتمنح الإجازة المرضية بتقرير من طبيب الحكومة.

المادة (10):­

يجوز إيقاع عقوبة التنبيه والإنذار على المستخدم من قبل رئيسه المباشر، كما يجوز إنهاء خدماته بقرار من الوزير أو من يفوضه في أي وقت خلال مدة سريان القرار أو العقد وبدون بيان الأسباب.

التعليمات الموحدة لإستخدام العاملين بالأجور اليومية

       

المادة (1):­ يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:­

-   الدائـــرة: أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة رسمية عامة تدرج موازنتها ضمن قانون الموازنة العامة أو موازنات المؤسسات العامة المستقلة.

-   الوزيــر: الوزير فيما يخص وزارته أو الدوائر التابعة له أو رئيس أي دائرة   يمارس بموجب قوانين وأنظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يخص تلك الدائرة.

- الأمين العام : أمين عام أو مدير عام الدائرة.

- العـامــل : كل شـخص يسـتخدم في الدائرة للقيام بأعمال مؤقتة أو موسمية أو دائمة لقاء أجر يومي على حساب مخصصات المادة (502 ـ أجور يومية) في النفقـات الرأسـمالية أو على حسـاب مخصصات المـادة (104 ـ أجور عمال) في النفقات الجارية.

- الأجر اليومي : كل ما يستحقه العامل مقابل قيامه بالأعمال والواجبات المطلوب منه القيام بها عن كل يوم عمل بما في ذلك أيام العطل والأعياد بإستثناء الأجور المستحقة عن العمل الإضافي.

المادة (2):­ تسـري أحكام هذه التعليمـات علـى جميـع العامليـن بالأجور اليومية والذين يجب أن يتقاضـوا أجـورهـم من حساب مخصصات المادة (502 ـ أجور يومية) في النفقـات الرأسـمالية ومن حسـاب مخصصات المـادة (104 ـ أجور عمال) في النفقات الجارية اعتباراً من موازنة عام 2008.

المادة (3):­ أ- تحدد الأجرة اليومية للعامل بمبلغ خمسة دنانير يومياً عند استخدامه.

  ب- يضاف سنوياً مبلغ ثلاثة دنانير على أجرة المستخدم أي بمعدل (مائة فلس) على الأجرة اليومية المستحقة له، وتمنح الزيادة في 31/12/ من كل سنة إعتباراً من 1/1/2009.

  ج- لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يومياً، وثمان وأربعين ساعة في الأسبوع.

  د- إذا زادت مدة ساعات العمل عن المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة يتقاضى العامل عن ساعة العمل الإضافية أجراً يعادل (ساعة وربع) من أجره اليومي.

المادة (4):­ تقـوم الدائـرة بما يلي:

أ-  تنظيـم كشـف بأسـماء العاملين بالأجور اليومية على المادتين (104 ، 502) المدرجة ضمن موازنة الدائرة يتضمن اسم العامل وصفة وتاريخ التعيين وتاريخ الانفكاك إذا كان التعيين بصفة مؤقتة أو موسمية والمحافظة والمديرية والوحدة التي عين فيها، واسم الوظيفة التي عُيّن فيها، وتُقدم إلى دائرة الموازنة العامة / اللجنة المُشكلة لدراسة جدول التشكيلات.

ب- كشف بياني بأعداد العاملين والاحتياجات و/أو الفائض في كل وحدة أو مشروع في الدائرة.

 ج- فتح ملف خاص لكل عامل يتضمن الوثائق الثبوتية الرسمية الخاصة به، وقرار استخدامه، وأي قرارات أخرى تتعلق به كنقله أو إجازاته أو الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

د- تزويد ديوان الخدمة المدنية بكشوفات أسماء وأعداد العاملين على حساب المياومة والمعلومات المتعلقة بهم وفق نموذج يُعده الديوان لهذه الغاية.

هـ- تزويد ديوان الخدمة المدنية بنسخ عن قرارات التعيين أو الاستغناء عن الخدمات التي تخص العاملين بأجور يومية.

المادة (5):­ أ- يتم استخدام العامل بقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب المدير المختص على أن يتضمن القرار اسم العامل الكامل ورقمه الوطني وتاريخ ميلاده وصفة الاستخدام للقيام بأعمال دائمة أو مؤقتة أو موسمية، ولا يجوز استخدام أي شخص كعامل بالأجور اليومية من حملة شهادة الثانوية العامة فأعلى.

ب- إذا تبين بأن العامل يحمل شهادة الثانوية العامة فأعلى بعد استخدامه أو حصل أثناء عمله على مؤهل علمي فلا يؤخذ بعين الاعتبار ولا يعتمد في إجراء أي تعديل على وضعه مهما كان نوعه.

ج- لا يجوز إستخدام أي عامل غير أردني إلا إذا لم يكن هناك أردني تتوافر لديه الخبرة والكفاءة المطلوبة في العمل، أو كان العدد المتوافر منهم لا يفي بالحاجة، على أن تراعى في ذلك التشريعات المعمول بها في المملكة.

المادة (6):­ على كل دائرة التقيد بالأسس التالية عند استخدام العاملين بالأجور اليومية:­

 أ-  أن يتم الاسـتخدام ضمـن المخصصات الماليـة المرصودة على حساب مخصصات المادة (502 ـ أجور يومية) في النفقـات الرأسـمالية، وعلى حسـاب مخصصات المـادة (104 ـ أجور عمال) في النفقات الجارية، وعدم استخدام أي عامل على حساب مخصصات المواد الأخرى من النفقات الرأسمالية والنفقات الجارية.

 ب- أن يتم تنظيم جدول تشكيلات للمستخدمين كعمال بالأجرة اليومية من قبل دائرة الموازنة العامة يحدد فيه الاحتياجات الفعلية من العمالة في بداية كل سنة، وعلى أن لا يتم التعيين خارج جدول التشكيلات المعد لهذه الغاية.

 ج- عدم استخدام أي شخص بالأجور اليومية تحت أي مسمى وظيفي من مسميات وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة وعدم تكليفه القيام بمهام أي منها.

 د- عدم إسناد أي مهام إدارية أو مالية أو هندسية أو قانونية أو فنية أو ما يماثلها للعاملين بالأجور اليومية.

هـ- إنهاء خدمات العاملين بالأجور اليومية عند انتهاء المخصصات المالية المرصودة أو انتهاء الأعمال المكلفين بها أيهما أسبق، كما يجب إنهاء خدمات العامل إذا أكمل السن القانوني المحدد بقانون الضمان الاجتماعي.

و- أن لا يقل عمر الشخص الذي سيتم استخدامه عن (18) سنة وأن لا يزيـد على (35) سنة باستثناء عمال الحراسة ومراقب العمال على أن لا يزيد العمر على (45) سنة، وأن يكون غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة.

المادة (7):­ أ- ينقل العامل من عمل إلى عمل آخر، ومن مركز عمله إلى مركز آخر في الدائرة بقرار من الأمين العام أو من يفوضه.

ب- يمنح العامل إجازاته وتتم الموافقة على قبول استقالته وإنهاء خدمته وفصله وفرض العقوبات التأديبية عليه بقرار من الأمين العام أو من يفوضه بناءً على تنسيب المدير المختص.

المادة (8):­ أ- يخضع العامل الأردني بالأجور اليومية لقانون الضمان الاجتماعي المعمول به.

ب- يتم شمول العامل الأردني بالأجور اليومية وأفراد أسرته بنظام التأمين الصحي المدني المعمول به.

ج- يستحق العامل إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً مجتمعة أو متفرقة خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناءً على تقرير من طبيب وزارة الصحة أو من اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها في نظام اللجان الطبية ويجوز تجديدها لمدة شهر إذا كان نزيل أحد المستشفيات أو لمدة أربعة عشر يوماً إذا لم يكن نزيل أحد المستشفيات.

المادة (9):­ أ- يوقف العامل عن العمل بقرار من الأمين العام إذا تمت إحالته من الدائرة التي يعمل بها

أو من أي جهـة أخرى إلى المدعي العـام أو المحكمة لارتكابه جناية أو جنحة مخلـة

بالشرف والأخلاق العامة.

ب‌- يتقاضى العامل المحال من دائرته إلى أي جهة من الجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما نسبته (25%) من أجره اليومي خلال مدة إيقافه وإذا زادت مدة الإيقاف على ستة أشهر تُنهى خدمته بقرار من الأمين العام.

المادة (10):­ يجوز للأمين العام أو من يفوضه فصل العامل بعد إجراء تحقيق معه من قبل لجنة يشكلها

أو من يفوضه لهذه الغاية إذا ارتكب مخالفة للسلوك الوظيفي وواجبات وأخلاقيات الوظيفة

العامة.

المادة (11):­ في غير الحالات المنصوص عليها في هذه التعليمات، يطبق على العامل قانون العمل النافذ المفعول.

الصفحة 1 من 2

جميع الحقوق محفوظة © 2023-1996 ديوان الخدمة المدنية
تصميم وتطوير ديوان الخدمة المدنية

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech