السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   Click to listen highlighted text! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Powered By GSpeech

24.10.2018

 

تعليمات توفيق أوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية

صادرة عن مجلس الوزراء بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (21) من

نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007

قرر مجلس الوزراء استناداً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (21) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/2009 الموافقة على (تعليمات توفيق أوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية لسنة 2009) بشكلها التالي:

المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات توفيق أوضاع الموظفين بخصوص استحقاق زياداتهم السنوية) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 16/3/2009.

المادة (2): باستثناء شاغلي المجموعة الثانية من الفئة العليا والموظفين المعينين بموجب عقود، تسري هذه التعليمات على موظفي الفئات الأولى والثانية والثالثة.

المادة (3):  يكون منح الموظفين الذين على رأس عملهم لزيادتهم السنوية كما يلي:           

أ‌-   يمنح الموظف زيادته السنوية بتاريخ 31/12 من كل عام إذا لم يصدر قرار بحجبها عنه لأي سبب كان.

ب- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة، يستمر منح الزيادة السنوية في موعدها المحدد للموظفين الذين يستحقونها قبل نفاذ العمل بهذه التعليمات، إذا لم يصدر قرار بحجبها لأي سبب كان.

ج- يكون تاريخ 31/12 من كل عام هو تاريخ منح الزيادة السنوية للموظف لكافة الأغراض نتيجة الترفيع أو تعديل الوضع أو الحصول على مؤهل علمي أو الحوافز أو لأي سبب آخر.

المادة (4):  تمنح الزيادة السنوية للموظف تحت التجربة وفقاً لما يلي:

أ‌-      بتاريخ 31/12 من السنة التي عين فيها إذا تم تعيينه بتاريخ 1/5 فما قبل من ذات السنة.

ب‌-    بتاريخ 31/12 من السنة التالية لتعيينه إذا تم تعيينه بعد تاريخ 1/5.

المادة (5):  تسري أحكام هذه التعليمات على الموظفين المنفكين مؤقتاً عن العمل وفقاً لما يلي:

أ‌-     تطبق أحكام المادة (3) من هذه التعليمات على الموظف المنتدب والمكلف، والموظف المعار الى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية، والموظف المعار الذي لم تتجاوز مدة إعارته الخمس سنوات.

ب‌-   يستحق الموظف المجاز بدون راتب وعلاوات أو المعار إلى أي جهة غير ناتجة عن عملية التخاصية وتجاوزت مدة إعارته الخمس سنوات زيادته السنوية بعد انتهاء إجازته أو إعارته إذا كان بلغ مجموع حاصل خدمته الفعلية ثمانية أشهر على الأقل، سواء كانت هذه الخدمة قبل و/أو بعد إعارته أو إجازته بتاريخ 31/12 من العام الذي التحق به في عمله وبخلاف ذلك يستحق زيادته السنوية بتاريخ 31/12 من العام الذي يلي تاريخ مباشرته العمل.

المادة (6):  يعامل الموظف المعين بموجب عقد عند تثبيته بالخدمة بوظيفة دائمة معاملة الموظف المجاز أو المعار وفقاً لهذه التعليمات.

المادة (7): تعرض كل حالة لم ينص عليها في هذه التعليمات على اللجنة المركزية لشؤون الموظفين لتصدر القرار الذي تراه مناسباً بشأنها.

جميع الحقوق محفوظة © 2023-1996 ديوان الخدمة المدنية
تصميم وتطوير ديوان الخدمة المدنية

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech