المادة79- أ- يُرفّع الموظف من الفئتين الأولى والثانية وجوبياً من درجة إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الاساسي الأعلى من راتبـــه الاساسي مباشرة في الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقاً للاحكام والشروط التالية:- 1- أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر خدمة فعلية في أعلى مربوط درجته. 2- أن يكون قد شارك في برامج تدريبية وفقا لأسس ومعايير يحددها المجلس شريطة اجتيازه الامتحانات المخصصة لهذه الغاية باستثناء الموفد المتفرغ في بعثة والموظف المعار. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة(أ) من هذه المادة، كل من يشغل راتب السنة الرابعة من الدرجة في الفئتين الأولى والثانية واتجهت النية إلى إحالته على التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدماته قبل تاريخ 31/ 12 يتم ترفيعه قبل هذا التاريخ في قرار احالته على التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدماته. |
|
المادة 80- مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة (81) من هذا النظام، تلتزم الدائرة بإلحاق الموظف بدورات تدريبية قبل سنة الترفيع على ان تقوم الوحدة المختصة بإدارة المورد البشرية بحصر الاحتياجات التدريبية للموظفين تحت طائلة المساءلة التأديبية في حال ثبوت تقصير اي من موظفي وحدة الموارد البشرية. |
|
المادة81-أ- يجوز للجنة المختصة بالترفيع اعتماد الدورات التدريبية المتصلة بعمل الدائرة التي تعقدها أو تنفذها بعض الدوائر أو التي يشارك فيها موظفوها سواء كانت داخل المملكة أو خارجها لغايات الترفيع الوجوبي. ب- يجوز عقد ورشات وبرامج تدريبية متخصصة داخل الدائرة من قبل موظفيها المختصين تعتمد لغايات الترفيع، شريطة اجتياز الامتحانات المخصصة لهذه الغاية وان تكون هذه الورشات والبرامج معتمدة من المعهد. |
|
|