السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   Click to listen highlighted text! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Powered By GSpeech

24.10.2018

 

الإثنين, 08 آب/أغسطس 2022 11:16

أبرز المستجدات التي تضمنتها تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية للسنوات (2022-2027)

الجهات التي تسري عليها هذه التعليمات

المادة (2)

تعتبر هذه التعليمات أساساً لإصدار الكشوفات التنافسية والتعيين لمقدمي طلبات التوظيف لشغل الوظائف الحكومية ووظائف البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وامانة عمان الكبرى والوظائف المشمولة بأحكام الفقرتين (ج،د) من المادة (189) من نظام الخدمة المدنية  المعمول به وأي تعديل يطرأ عليه، سواء من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية أو من خلال الاعلان المفتوح أو المسابقات التنافسية.

تقديم طلبات التوظيف

يقدم طلب التعيين في الخدمة المدنية وفقاً لهذه التعليمات على النحو التالي:

  1. الكترونيا إلى ديوان الخدمة المدنية لإشغال الوظائف الشاغرة في الفئتين الأولى والثانية .
  2. إلى الدائرة المعنية لإشغال الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات، أو الوظائف التي أجاز ديوان الخدمة المدنية بتعبئتها عن طريق الإعلان المفتوح .
  3. الكترونيا الى ديوان الخدمة المدنية و/أو أية جهة يعتمدها لإشغال وظائف الفئة الثالثة.

المادة (46)

يجوز للموظف الذي لا يجدد عقده من قبل الدائرة التي كان يعمل بها التقدم بطلب توظيف جديد ولا يتم إعادة ترشيحه إلى ذات الدائرة بأي حال من الأحوال ..

  مكان الاقامة

المادة (4)

  • يتم اعتماد قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات العامة لتحديد مكان الإقامة لطالب التعيين وفي جميع الأحوال يعتمد كتاب مستشارية شؤون العشائر لتحديد أبناء عشائر البادية في مناطق البادية. 
  • على طالب التعيين في حال تغيير مكان إقامته (اللواء أو المحافظة) تزويد ديوان الخدمة المدنية بصورة مصدقة عن البطاقة الشخصية التي تثبت تغيير مكان إقامته، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تغييرها مع ضرورة تطابق قيد الزوجة مع قيد الزوج ويعتبر الطلب موقوفاً في هذه الحالة لحين توحيد القيد، وبخلاف ذلك يتم إلغاء كافة الإجراءات أو القرارات الخاصة بالترشيح أو التعيين، التي بنيت على الإقامة السابقة، ويعامل بموجب أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.

ج- 1- في حال تغيير مكان الإقامة لطالب التوظيف يوقف طلب المتقدم من كشوفات مكان اقامته السابقة ولا يضاف الى كشوفات مكان اقامته الجديدة المعمول بها وكشوفات العام الذي يليه, ويستثنى من ذلك حالة الزواج ووفاة الزوج والجلوة العشائرية والطلاق حيث يتم ادراج هذه الحالات على الكشف التنافسي اللاحق للكشف التنافسي الذي تم نقل الاقامة خلاله.

      2- على الرغم مما ورد بالبند (1) من هذه الفقرة يجوز لرئيس الديوان وفي حالات خاصة ومبررة ادراج طلب المتقدم على الكشوفات التنافسية اللاحقة بناء على تنسيب لجنة الطلبات والاقامة.

د-     1.يجوز لرئيس ديوان الخدمة المدنية وفي حال الاعتراض على مكان الاقامة ولغايات التحقق من صحة مكان الإقامة الفعلية لطالب التوظيف مخاطبة وزير الداخلية أو المحافظ المعني لاجراء الكشف الحسي الميداني والذي يرفق بكتاب من المحافظ والموقع من كافة الجهات والأشخاص المعنيين والذي يجب أن يتضمن كافة المعلومات والبيانات الخاصة بمكان الاقامة الفعلي

2.   إذا ثبت بأن طالب التوظيف لا يقيم و/أو لم يعد يقيم فعلياً في المنطقة الجغرافية التي تقدم بطلب التوظيف على أساسها أو تقدم بطلب نقله إليها قبل صدور قرار التعيين يعتبر طلبه ملغى، ولا يدرج اسمه على الكشوفات التنافسية إلا بعد  تقديمه طلب توظيف جديد في السنة التالية، وتحتسب أقدمية طلبه من تاريخ تقديم الطلب الجديد، ويستثنى من ذلك حالات اختلاف الاقامة بسبب السكن الوظيفي.

العمــر

 المادة (7)

يجوز وفي حالات خاصة وعلى ضوء المبررات التي تبينها الدائرة وبموافقة رئيس ديوان الخدمة المدنية الأخذ بعين الاعتبار المؤهلات العلمية والخبرات المميزة والدورات التدريبية والمهارات الخاصة ذات العلاقة بالوظيفة الشاغرة شريطة أن تكون منسجمة مع الوصف الوظيفي للوظيفة الشاغرة وأي شروط إضافية أخرى تراها الدائرة ضرورية كالمعدل أو العمر شريطة ان لا يزيد العمر عن (48) سنة وغيرها، وفي حال عدم توافر مرشحين في مخزون ديوان الخدمة المدنية وفقاً لذلك اللجوء إلى الإعلان عن الوظيفة الشاغرة وفقاً لأحكام  المادة (10) من هذه التعليمات .

المادة (10)

  1. أ- يقوم مسؤول الموارد البشرية في الدائرة المعنية وبالتنسيق مع مندوب ديوان الخدمة المدنية بصياغة الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الدائرة بموجب عقد شامل لجميع العلاوات والذي يجب أن يتضمن مسميات الوظائف ووصفها الوظيفي التفصيلي والمؤهلات العلمية المطلوبة والخبرات العملية والكفايات الوظيفية والدورات والمهارات المطلوبة لإشغالها وأية شروط إضافية كالعمر(شريطة أن لا يزيد العمر عن 48 عام حتى تاريخ 31/12 من العام السابق) والجنس والمنطقة الجغرافية إضافة إلى تحديد فترة استقبال الطلبات ومكان وكيفية تقديمها، شريطة اعتماده من المعنيين في ديوان الخدمة المدنية بصيغته النهائية, والسير باجراءات التعيين على هذه الوظائف وفقاً للأحكام والشروط الواردة في المادة (61/أ) من نظام الخدمة المدنية.

 ب- يتم الإعلان عن هذه الوظائف خلال أيام الدوام الرسمي في صحيفة يومية واحدة من الصحف الثلاث الاوسع انتشاراً على الأقل بالإضافة إلى نشرها على موقع الدائرة الالكتروني إن وجد.

  1. يجوز في حالات خاصة ومبررة وقبل الاعلان عن الوظائف في الصحف المحلية وبقرار من اللجنة المركزية للموارد البشرية وبناء على طلب الدائرة الاعلان عن الوظائف وزيادة العمر عن (48) عام.

المادة (11/هـ)

 يقتصر الترشيح لتعبئة الوظائف الشاغرة في كافة الدوائر من الحاصلين على أعلى النقاط التنافسية المحددة بموجب هذه التعليمات ممن لم يكملوا سن (48) سنة لغاية 31/12 من العام السابق لعملية الترشيح.

المادة (8) فقرة (د)

يقتصر السماح بتقديم طلبات التوظيف على الوظائف المعلن عنها بالفئة الثالثة ممن لم يكملوا سن الـــ (48) سنة سواء للوظائف المهنية والحرفية او لوظائف الخدمات الادارية المساعدة حتى تاريخ 31/12 من العام السابق .

التعيين

المادة (5)

  • إذا تم تعيين طالب التعيين على احد المؤهلين على النحو الوارد في الفقرة (ج) من هذه المادة يتم:-
  1. إلغاء طلب الدبلوم الشامل في حال تعيينه على المؤهل الأعلى.
  2. في حال تم تعيينه على شهادة الدبلوم الشامل تصبح اقدمية تقديم الطلب على المؤهل الأعلى من تاريخ تعيينه على شهادة الدبلوم الشامل.

المادة (6)

هـ . اذا تزامن ترشيح طالب التوظيف لاجراء الامتحان التنافسي على أكثر من مؤهل علمي ، يعتمد الترشيح على المؤهل العلمي الأعلى واذا كان المؤهلين بنفس الدرجة العلمية يعتمد المؤهل الاقدم.

مع مراعاة الشروط الواردة في المادة (44) من نظام الخدمة المدنية المعمول به، يشترط في المتقدم بطلب تعيين في الخدمة المدنية لشغل أي وظيفة من وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة أن لا يكون من المتقاعدين المدنيين أو العسكريين أو متقاعدي الضمان الاجتماعي أو القائمين على رأس عملهم بوظائف في القطاع العام المدني والعسكري بما في ذلك الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية الرسمية والبلديات وأمانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز العلمية التابعة له واي جهات اضافية يطرأ عليها، ويستثنى من ذلك العاملون بوظائف مؤقتة وفقا لأحكام المادة(65) من نظام الخدمة المدنية المعمول به إضافة إلى المستخدمين المعينين خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية وخارج جدول تشكيلات البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والعاملين بالأجور اليومية والموظفين المعينين على وظائف الفئتين الثانية والثالثة  الحاصلين على مؤهلات علمية تسمح لهم بالتقدم لوظائف الفئتين الأولى والثانية وتعذر تعديل أوضاعهم بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به.

التعيين عن طريق الاعلان المفتوح

  المادة (7)

يجوز وفي حالات خاصة وعلى ضوء المبررات التي تبينها الدائرة وبموافقة رئيس ديوان الخدمة المدنية الأخذ بعين الاعتبار المؤهلات العلمية والخبرات المميزة والدورات التدريبية والمهارات الخاصة ذات العلاقة بالوظيفة الشاغرة شريطة أن تكون منسجمة مع الوصف الوظيفي للوظيفة الشاغرة وأي شروط إضافية أخرى تراها الدائرة ضرورية كالمعدل أو العمر شريطة ان لا يزيد العمر عن (48) سنة وغيرها، وفي حال عدم توافر مرشحين في مخزون ديوان الخدمة المدنية وفقاً لذلك اللجوء إلى الإعلان عن الوظيفة الشاغرة وفقاً لأحكام  المادة (10) من هذه التعليمات .

عدم اجتياز المقابلة الشخصية

المادة  (13/ ك/1)

 على الرغم مما جاء في الفقرة (ز) من هذه المادة على لجان المقابلات الشخصية بالفئتين الأولى والثانية والتي تقرر عدم اجتياز المرشح للمقابلة الشخصية لحصوله على اقل من (50%) من العلامة المخصصة لها توثيق ذلك مع المبررات  في نفس اليوم الذي تجري فيه المقابلات الشخصية ورفع تقرير بذلك مع المبررات لرئيس ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل بحد أقصى من تاريخ عقد المقابلات الشخصية ولا يجوز السير بالاجراءات الا بعد اخذ موافقة رئيس ديوان الخدمة المدنية.

المادة  (13/ ك/2)

 يجوز لديوان الخدمة المدنية إعادة ترشيح المرشح حسب مقتضى الحال الذي لم يجتاز المقابلة الشخصية في حال توفر وظائف لأي دائرة أخرى ضمن نفس الكشف التنافسي ولا يتم إعادة ترشيحه مرة أخرى لنفس الدائرة إلا بعد صدور الكشف التنافسي الأساسي وجدول تشكيلات الوظائف للعام التالي الذي ترشح على أساسهما.

 إنهاء  خلال فترة التجربة

المادة(39)

 يجوز ترشيح الموظف الذي تنهى خدماته أثناء فترة التجربة على ضوء نتيجة تقييم أدائه إلى الدوائر الأخرى حسب أحقيته التنافسية بعد تقديمه لطلب توظيف جديد في حال طلب تخصصه على الكشف التنافسي وجدول التشكيلات الوظائف للعام التالي الذي رشح على أساسهما.

عدم تجديد العقد

المادة(46)

يجوز للموظف الذي لا يجدد عقده من قبل الدائرة التي كان يعمل بها التقدم بطلب توظيف جديد ولا يتم إعادة ترشيحه إلى ذات الدائرة بأي حال من الأحوال .

عدد المرشحين للامتحان التنافسي  و المقابلات الشخصية

المادة (13 /أ )

‌أ-1-  يقوم ديوان الخدمة المدنية لغرض تعبئة الشواغر في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بما فيها الوظائف الشاغرة في وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة بترشيح ستة متقدمين أو العدد المتوافر إذا كان أقل من ذلك للوظيفة الشاغرة الواحدة وفقاً لترتيبهم التنافسي المحدد بموجب المادة (11) من هذه التعليمات تمهيداً لإخضاعهم للامتحان التنافسي الذي يتم  إجراؤه وبإشراف مباشر من ديوان الخدمة المدنية .

أ-2- وفي حال عدم اجتياز جميع المرشحين للامتحان التنافسي بسبب عدم النجاح أو بسبب الاستنكاف يتم ترشيح (10) متقدمين لكل شاغر أو العدد المتوفر اذا كان أقل من ذلك عند اعادة الامتحان التنافسي، اضافة للمرشحين من فئة الحالات الانسانية وفق للآلية المعتمدة لترشيح الحالات الانسانية.

المادة (13 /ز )

يقوم ديوان الخدمة المدنية بترشيح الحاصلين على أعلى العلامات في الامتحان التنافسي المحددة بموجب الفقرة (د) من هذه المادة بواقع ثلاثة أشخاص للوظيفة الشاغرة الواحدة أو العدد المتوافر إذا كان عدد الناجحين أقل من ذلك لغايات إخضاعهم للمقابلة الشخصية من قبل اللجنة المشكلة لهذه الغاية والتي يمكن لها الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص أو تشكيل لجنة فرعية أو أكثر، ويتم تطبيق المعايير الترجيحية الواردة في الفقرة (13/د) من هذه التعليمات لغايات المفاضلة في حال تساوي المتنافسين المرشحين للمقابلة.

عدد مرات الرسوب خمس مرات

المادة (15 /هـ )

اعتباراً من الكشف التنافسي الصادر لعام 2017 إذا لم يتمكن المرشح من اجتياز الامتحان التنافسي فيجوز ترشيحه للامتحانات التنافسية مرة أخرى وفقاً لترتيبه التنافسي في الكشوفات التنافسية في ديوان الخدمة المدنية بحد لا يتجاوز خمسة مرات على المؤهل العلمي نفسه ويتم بعدها إلغاء طلبه ويجوز له التقدم بطلب توظيف جديد في حال سمحت مدة سريان هذه التعليمات بذلك وفقاً لمفهوم الدور والترتيب التنافسي.

 تعبئة الشواغر

المادة (9/ أ/1)

تقوم الدائرة بتزويد ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة في الفئات الأولى والثانية والثالثة والوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات والوظائف بعقود على حساب المشاريع وعلى حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة بدون راتب وعلاوات لغايات التعيين وذلك وفق نموذج طلب تعبئة الوظائف الشاغرة المعتمد والذي يعده ديوان الخدمة المدنية لهذه الغاية معبأ حسب الأصول وبما يتفق مع هذه التعليمات في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ صدور جدول تشكيلات الوظائف الحكومية وتعطى أولوية تعبئة الشواغر للدوائر التي تلتزم بالموعد المحدد وحسب أولوية تاريخ كتاب طلب تعبئة الشواغر من الدائرة الى ديوان الخدمة المدنية ويجوز بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية وعلى ضوء المبررات الواردة من الدائرة تعبئة الشواغر المرسلة بعد التاريخ المحدد في هذه الفقرة وعلى أن يقوم ديوان الخدمة المدنية بتعبئة هذه الشواغر أيضا حسب أولوية تاريخ الكتاب وبعد إعطاء الأولوية للدوائر التي التزمت بالموعد المحدد أعلاه.

المادة (9/ب)

يراعى أن لا تتجاوز عدد الوظائف التي يمكن التعيين عليها بدل الانفكاك المؤقت بسبب الإعارة/الإجازة بدون راتب وعلاوات عن (80%) من عدد الموظفين في السنة المالية التي يصدر جدول تشكيلات الوظائف خلالها.

المادة (9/ج)

تعطى الأولوية في التعيين على الوظائف الشاغرة المدرجة على جدول التشكيلات في أي دائرة للموظفين المعينين فيها وفقاً لتعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة بموجب عقود على حساب المشاريع أو على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة دون راتب وعلاوات على أن تراعي الدائرة هذه الأولوية عند إعداد جدول تشكيلات الوظائف بما في ذلك مسمى الوظيفة والمؤهلات والتخصصات اللازمة لإشغالها وعدم تجاوز المخصصات المالية المرصودة لتلك الوظيفة، وفي حال توافر عدد من الموظفين من تلك الفئات يزيد على عدد الوظائف  الشاغرة تؤخذ المعايير التالية حسب أولويتها لاختيار الموظفين الأكثر استحقاقاً للتعيين بالتسلسل التالي:

  1. أقدمية التعيين في الدائرة.
  2. التقدير الوارد في التقرير السنوي الخاص بالموظف عن السنة الأخيرة.
  3. المؤهل العلمي الذي يحمله الموظف.
  4. المعدل الأعلى في المؤهل العلمي الذي يحمله الموظف.
  5. العلامة في التقرير السنوي الخاص بالموظف عن السنة الأخيرة.

المادة (9/د)

 إذا انتهت عقود الأشخاص الذين تم تعيينهم وفق تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة بسبب انتهاء المشروع أو نفاد مخصصاته أو عودة الموظفين المعارين والمجازين إلى عملهم فتعطى لهم الأولوية في التعيين على الوظائف الشاغرة في الدائرة التي كانوا يعملون بها أو في دائرة أخرى التي تتناسب ومؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم وفقاً للمعايير المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ولا تسري عليهم هذه التعليمات، ويستثنى من ذلك الموظف المعين بعقد بفئة ودرجة الذي تم إنهاء عقدة من قبل الدائرة التي عمل بها في غير تلك الحالات.

تعيين موظفي العقود الشاملة لجميع العلاوات

المادة (  10/1/أ )

يقوم مسؤول الموارد البشرية في الدائرة المعنية وبالتنسيق مع مندوب ديوان الخدمة المدنية بصياغة الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الدائرة بموجب عقد شامل لجميع العلاوات والذي يجب أن يتضمن مسميات الوظائف ووصفها الوظيفي التفصيلي والمؤهلات العلمية المطلوبة والخبرات العملية والكفايات الوظيفية والدورات والمهارات المطلوبة لإشغالها وأية شروط إضافية كالعمر(شريطة أن لا يزيد العمر عن 48 عام حتى تاريخ 31/12  من العام السابق) والجنس والمنطقة الجغرافية إضافة إلى تحديد فترة استقبال الطلبات ومكان وكيفية تقديمها، شريطة اعتماده من المعنيين في ديوان الخدمة المدنية بصيغته النهائية, والسير باجراءات التعيين على هذه الوظائف وفقاً للأحكام والشروط الواردة في المادة (61/أ) من نظام الخدمة المدنية.

المادة (10/3/أ)

 يقدم طلب التعيين إلى الدائرة المعنية على النموذج المعتمد لهذه الغاية خلال الفترة الزمنية المعلن عنها مقابل وثيقة استلام طلب تعطى للمتقدم موقعه من مسؤول الموارد البشرية في الدائرة ومختومة بختم الدائرة باستلام الطلب مع كامل الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول ولا يسمح بالتقدم لاكثر من وظيفة واحدة ضمن نفس الاعلان وعدم جواز استلام أي طلب غير مكتمل الشروط والوثائق المطلوبة حسب الإعلان.

 المادة (10/3/ب)

على الرغم مما ورد بالبند(3/أ) من هذه المادة تقوم الدائرة بالاعلان عن استقبال طلبات التوظيف و/او السيرة الذاتية الكترونياَ  للوظائف المعلن عنها، لإستقبال الطلبات إلكترونياً شريطة قيام المتقدم بتزويد الدائرة بالوثائق والخبرات المطلوبة المدرجة في طلب التوظيف الألكتروني او السيرة الذاتية خلال الفترة المحددة للاعتراض على نتائج الفرز وفقا للبند (6) من هذه المادة.

المادة (10/4)

تقوم الدائرة ومن خلال مسؤول وحدة الموارد البشرية في الدائرة بتزويد مندوب ديوان الخدمة المدنية في اليوم التالي لآخر يوم لموعد إنهاء فترة تقديم الطلبات بكشف موقع ومختوم من الدائرة أسماء الأشخاص المتقدمين على الوظائف المعلن عنها أو الكترونيا من خلال البريد الالكتروني.

المادة (10/5)

تقوم الدائرة بتشكيل لجنة فرز الطلبات وبمشاركة مندوب الديوان والدائرة المعنية للتدقيق على الطلبات المقدمة وانطباقها مع شروط ومواصفات إشغال الوظيفة وفقاً للإعلان واستبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط الإعلان وذلك من خلال تعبئة محضر فرز للطلبات يبين أسماء أصحاب الطلبات الذي انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة وأسماء أصحاب الطلبات غير المطابقين لشروط إشغال الوظيفة .

المادة (10/7)

يقوم ديوان الخدمة المدنية وبالتنسيق مع الدائرة المعنية بعقد الامتحان التنافسي للمتقدمين اللذين انطبقت عليهم شروط اشغال الوظيفة المعلن عنها ودعوتهم عن طريق الإعلان في صحيفة يومية واحدة من الصحف الثلاث الأوسع انتشاراً على الاقل ونشره على موقع الدائرة الالكتروني وموقع ديوان الخدمة المدنية الالكتروني على أن لا يتم الإعلان أيام العطل والأعياد الرسمية.

الترشيح للامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية

المادة ( 14)

على الرغم مما ورد في المادة (13) من هذه التعليمات، يجوز لديوان الخدمة المدنية إجراء امتحانات تنافسية عامة بالطريقة أو الوسيلة التي يراها مناسبة على الوظائف و/أو التخصصات التي يحددها ديوان الخدمة المدنية وبغض النظر عن توفر الشواغر من عدمها وتنظيم قوائم تنافسية وفقا لنتائج الناجحين في الامتحان التنافسي المعتمد في ديوان الخدمة المدنية بحيث يتم ترشيح الناجحين منهم حسب اعلى العلامات للمقابلات الشخصية مباشرة وفقا للشواغر المتوفرة في الدوائر الحكومية، كما يجوز لديوان الخدمة المدنية إجراء مقابلات شخصية مركزية لكافة الناجحين عن طريق لجنة خاصة يشكلها رئيس ديوان الخدمة المدنية وله أن يستعين بالمختصين في الجهاز الحكومي وخارجه لهذه الغاية، ويتم اختيار المرشحين للتعيين من الناجحين وفقاً للاعلى في مجموع علامة الامتحان التنافسي وعلامة المقابلة الشخصية وترشيحهم لاستكمال إجراءات التعيين في أي من الدوائر، بواقع شخص لكل وظيفة شاغرة، ولا يجوز في أي حال من الأحوال للدائرة عدم السير بإجراءات تعيينهم .

 المادة ( 47)

يتم الترشيح للوظائف الإدارية والفنية والصحية في الجامعات الرسمية والمستشفيات الجامعية الرسمية والمستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة وسلطة اقليم البتراء التنموي السياحي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعه له  من أبناء المحافظة التي يتواجد فيها هذه الدوائر بالاضافة الى  المتقدمين من أبناء  ألوية البادية التي تتبع لذات المحافظة إدارياً كوحدة واحدة ، وفقاً لأعلى النقاط التنافسية، ويتم التعامل وفق هذه الالية للتقدم بطلب توظيف للمنافسة على الوظائف التي يتم السماح بتعبئتها عن طريق الاعلان المفتوح.

    اعداد المرشحين للامتحانات التنافسية

المادة (13/أ1)

‌ يقوم ديوان الخدمة المدنية لغرض تعبئة الشواغر في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بما فيها الوظائف الشاغرة في وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة بترشيح ستة متقدمين أو العدد المتوافر إذا كان أقل من ذلك للوظيفة الشاغرة الواحدة وفقاً لترتيبهم التنافسي المحدد بموجب المادة (11) من هذه التعليمات تمهيداً لإخضاعهم للامتحان التنافسي الذي يتم  إجراؤه وبإشراف مباشر من ديوان الخدمة المدنية   

التعيين على وظائف الفئة الثالثة

المادة (17/أ)

يتولى ديوان الخدمة المدنية و/او اية جهة يعتمدها ديوان الخدمة المدنية وفقاً لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات مهمة استلام طلبات التوظيف حسب الشروط المعلن عنها وفق نموذج طلب التوظيف وإشعار استلام الطلب الذي يعطى للمتقدم واللذين يعدهما ديوان الخدمة المدنية لغايات إصدار الكشف التنافسي للمتقدمين على الوظائف المعلن عنها وفقاً للأحقيات التنافسية.

المادة (8/ ج/ 1)

 يصدر ديوان الخدمة المدنية كشفا سنويا بعد صدور جدول تشكيلات الوظائف لذلك العام، أو كلما دعت الحاجة لذلك وبالتاريخ الذي يحدده رئيس ديوان الخدمة المدنية للمتقدمين لإشغال وظائف الفئة الثالثة بالشروط الأساسية اللازمة لإشغال الوظائف الشاغرة النمطية المشتركة في الخدمات الإدارية المساعدة المعلن عنها او الوظائف المهنية والحرفية بموافقة رئيس ديوان الخدمة المدنية وأية وظائف ترسل وقبل صدور الكشف للعام الذي يليه وتعتبر هذه الكشوفات ملغاة حكما بانتهاء عملية التعيين على الوظائف المعلن عنها، وصدور الكشف للعام الذي يليه.

المادة (8/ د)

- يقتصر السماح بتقديم طلبات التوظيف على الوظائف المعلن عنها بالفئة الثالثة ممن لم يكملوا سن الـــ (48) سنة سواء للوظائف المهنية والحرفية او لوظائف الخدمات الادارية المساعدة حتى تاريخ 31/12 من العام السابق .

المادة (16 / أ)

يتولى ديوان الخدمة المدنية حصر الوظائف الشاغرة بالفئة الثالثة لدى جميع الدوائر الحكومية.

 المادة (16 / ب)

يقوم ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عن الوظائف النمطية المشتركة في الخدمات الإدارية المساعدة والوظائف المهنية والحرفية في الفئة الثالثة وأعدادها وتوزيعها حسب المناطق الجغرافية المطلوب التعيين عليها بصحيفة محلية يومية واحدة على الأقل من الصحف الثلاث الاوسع انتشاراً، بالإضافة إلى موقع الديوان الالكتروني على أن لا يتم الإعلان في يوم عطلة رسمية تحدد فيه شروط ومواصفات إشغالها الأساسية من المؤهلات والمنطقة الجغرافية والمسمى الوظيفي، وأي شروط إضافية أخرى كالعمر والخبرة وغيرها إن كان هناك ما يبرر طلبها بموافقة رئيس ديوان الخدمة المدنية وآخر موعد لتقديم الطلبات.

  المادة (16/ ج)

يجوز لحملة دبلوم كليات المجتمع الشامل في المهن التعليمية التقدم لإشغال الوظائف الشاغرة بالفئة الثالثة المعلن عنها في حال أجاز الإعلان ذلك وانطباق شروط إشغالها عليهم على النحو الوارد في الفقرة(ب) من هذه المادة، وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من المادة(16) من نظام الخدمة المدنية المعمول به على أن يتم إلغاء طلب التوظيف المقدم لديوان الخدمة المدنية لحامل شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل على النحو اعلاه في حال التعيين على وظائف الفئة الثالثة.

المادة  (17)

يتولى ديوان الخدمة المدنية و/او اية جهة يعتمدها ديوان الخدمة المدنية وفقاً لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات مهمة استلام طلبات التوظيف حسب الشروط المعلن عنها وفق نموذج طلب التوظيف وإشعار استلام الطلب الذي يعطى للمتقدم واللذين يعدهما ديوان الخدمة المدنية لغايات إصدار الكشف التنافسي للمتقدمين على الوظائف المعلن عنها وفقاً للأحقيات التنافسية.

المادة (19/ب)

 يمنح طالب التوظيف الحاصل على شهادة اجازة مزاولة مهنة و/أو شهادة التدريب المهني أو الحرفي، المعتمد من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية النقاط المستحقة وفقاً للمستوى المهني حسب السلم الفني للمهارات، أو حسب مستوى إطار مؤهلات التدريب والتعليم المهني، وعلى النحو التالي:

- (4)   نقاط لشهادة التدريب أو اجازة مزاولة مهنة لمستوى (محدد المهارات) ، أو المستوى الأول

- (7)   نقاط لشهادة التدريب أو اجازة مزاولة مهنة لمستوى  (ماهر) ، أو المستوى الثاني.

- (10) نقطة لشهادة التدريب أو اجازة مزاولة مهنة لمستوى (مهني) ، أو المستوى الثالث.

المادة (19/و)

يشترط في التعيين على مجموعة الوظائف المهنية والحرفية أن يكون المرشح حاصلاً على إجازة مزاولة المهنة سارية المفعول الصادرة بمقتضى أحكام قانون هيئة  تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

تعيين الحالات الإنسانية

المادة (30 )

يتولى ديوان الخدمة المدنية وضمن مسؤولياته مهمة المحافظة على حقوق الاشخاص المتقدمين على الحالات الانسانية سواء المعتمدة لديه وفقاً لمخزون طلبات التوظيف على الحالات الانسانية او الاستمرار في استقبال طلبات التوظيف على الحالات الانسانية وفقاً لهذه التعليمات سواء كان التعيين وفق مفهوم الدور والترتيب التنافسي او وفق مفهوم المسابقات التنافسية، او حين الانتقال بالكامل عام 2027 الى التعيين وفق مفهوم المسابقات التنافسية من خلال الاعلان المفتوح وذلك من خلال الاستمرار بحجز الشواغر المخصصة للحالات الانسانية في الدوائر وحسب النسبة المقررة لهم والترشيح عليها وفقاً لهذه التعليمات.

المادة (31)

  • تشكل لجنة من ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية ، تتولى النظر في الطلبات المقدمة ضمن الحالات الإنسانية وفق معايير وضوابط يعتمدها رئيس ديوان الخدمة المدنية وحسب كل حالة من الحالات الواردة في البنود(1و2و3و5و6و7)من هذه الفقرة :-
  1. الأسرة الفقيرة التي يتقاضى معيلها معونة شهرية منتظمة من صندوق المعونة الوطنية بموجب بطاقة سارية المفعول لتعيين أحد أفرادها.
  1. ذوي الإعاقات حسب التعريف القانوني وفقاً لأحكام المادة (45) من نظام الخدمة المدنية، وتلتزم الدائرة بتوفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لتمكينهم من ممارسة العمل.
  1. الأسرة التي لديها أربعة فأكثر من أبنائها المؤهلين علمياً من المتقدمين بطلبات تعيين إلى ديوان الخدمة المدنية من حملة دبلوم كلية المجتمع (الشامل) كحد أدنى .
  2. أ- الاحتياجات الملحة والعوز الشديد  وفق أسس ومعايير يتم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية  و المستندة الى تنسيب رئيس ديوان الخدمة المدنية وتوصية اللجنة المشكلة المشكلة برئاسة امين عام ديوان الخدمة المدنية وعضوية مندوبين من كل من(وزارة العمل , وزارة التنمية الاجتماعية , صندوق المعونة الوطنية, والمجلس الاعلى لحقوق الاشخاض ذوي الاعاقة ) على ان تراعى أن لا تقل درجة كل منهم عن الدرجة  الثالثة من الفئة الاولى .

ب-  يستمر التعامل مع الحالات السابقة المقدمة لديوان الخدمة المدنية بموجب البند (1) أعلاه شريطة أن تكون معتمدة من لجنة الحالات الإنسانية قبل صدور هذه التعليمات، ويعاد النظر في هذه الحالات مرة كل أربعة أشهر وعند الترشيح وعند التعيين.

5.   الزوج والزوجه من حملة الشهادة الجامعية الاولى فأعلى واللذان لديهما اطفال, وأن يكون قد مضى على تقديمهما طلب توظيف لديوان الخدمة المدنية عشر سنوات فأكثر.

6.   الاسرة متعددة الاعاقات او التي لديها الاعاقات الشديدة المعرفة بقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة رقم (20) لسنة 2017 أو أي قانون يحل محله، وفق الأسس والمعايير المعتمدة حسب المادة (31) من هذه التعليمات.

7.   الارملة التي لا تتقاضى معونة نقدية متكررة ولها اولاد غير قادرين على العمل اعمارهم دون ال(18) عاماً، شريطة ان لا يكون لها اي مصدر دخل ثابت .

ب-1. باستثناء حالات الإعاقة لا يجوز أن تستفيد الأسرة الواحدة من الحالات الإنسانية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أكثر من مرة واحدة، ولا يجوز قبول طلب أي من أفرادها على أي من بنود الحالات الإنسانية مرة أخرى، ولديوان الخدمة المدنية الحق في إلغاء ترشيح أو تعيين أي منتفع من هذه الحالات إذا تبين عدم صحة أو دقة المعلومات التي قدمها لديوان الخدمة المدنية.

2. باستثناء حالة الإعاقة يتم التدقيق في الحالات الإنسانية الواردة في البنود (1،3،4،5،7)من الفقرة (أ) من هذه المادة مرة كل أربعة أشهر وعند الترشيح وعند التعيين.

ج- 1. يخصص للفئات الأولى والثانية والثالثة سنوياً ما نسبته (16%)  من مجموع الشواغر للحالات الإنسانية المبينة في هذه المادة ويخصص منها ما نسبته (4%) للأشخاص ذوي الاعاقة  وعلى أن يتولى الديوان توزيع هذه النسبة على وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقاً لما يلي:

-   خصوصية طبيعة عمل الدائرة وتوزيع الوظائف فيها.

-   التزام الدوائر بعد التنسيق مع الديوان بتعبئة الشواغر المخصصة للحالات الإنسانية وفقاً للنسبة المقررة.

2. مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه الفقرة, يجوز بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية زيادة النسبة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة.

د- تتم المنافسة بين المتقدمين بطلبات توظيف على الحالات الإنسانية وفقاً لتاريخ تقديم الطلب المعتمد كحالة إنسانية .

هـ -  يتم ترشيح الأشخاص الذين تم اختيارهم من فئة الحالات الإنسانية إلى الدوائر ضمن النسب المقررة وفقاً للآلية التي يعتمدها رئيس ديوان الخدمة المدنية ونشرها على الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية .

و-  يقوم ديوان الخدمة المدنية في حال عدم استكمال النسبة المقررة للدائرة من الحالات الإنسانية استكمالها بالترشيح على الوظائف المتوفرة لديها .

ز- 1- يتم الترشيح حسب الأحقية التنافسية وفقاً لهذه التعليمات لوزارة التربية والتعليم  ووزارة الصحة حالة  إنسانية واحدة لكل خمس وظائف أو أكثر من كل تخصص على المنطقة الجغرافية التي يتم التنافس عليها للتعيين على الوظائف المطلوبة.

2- تؤخذ بعين الاعتبار لغايات البند (1) من هذه الفقرة احتياجات الوزارة من هذه الوظائف المرسلة لديوان الخدمة المدنية اعتبارا من تاريخ صدور الكشف التنافسي لعام 2016.

ح-   في حال تساوي المتقدمين بناء على تاريخ تقديم الطلب على الحالات الإنسانية يتم اعتماد المعايير الترجيحية التالية حسب أولويتها بالتسلسل التالي:                                  

1- اقدمية تاريخ تقديم طلب التوظيف.

2-    أقدمية سنة التخرج.

3-    التقدير في المؤهل العلمي

4- المعدل في شهادة الثانوية العامة.

5- المعدل في المؤهل العلمي.

‌6- عدد ساعات العمل التطوعي شريطة ان تكون موثقة ومدرجة على المنصة الوطنية للعمل التطوعي (نحن).

ط-  تقوم الدوائر وبعد صدور جدول تشكيلات الوظائف او بالتاريخ الذي يحدده ديوان الخدمة المدنية بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتزويده بالوظائف المخصصة للحالات الإنسانية في الفئات الأولى والثانية والثالثة وفق التوزيع الجغرافي ليقوم ديوان الخدمة المدنية بالترشيح عليها من التخصصات التي تلائم عمل الدائرة من الحالات الإنسانية وفقا للأحقية التنافسية  للفئات الأولى والثانية والثالثة، وفي حال عدم تزويد الدائرة لديوان الخدمة المدنية بالوظائف المخصصة للحالات الإنسانية يقوم ديوان الخدمة المدنية بحجز الشواغر لهذه الغاية والترشيح عليها وفقاً لهذه التعليمات.

ي- لرئيس ديوان الخدمة المدنية إعادة تأهيل المتقدمين بطلبات توظيف على الحالات الانسانية من حملة المؤهلات العلمية المصنفة ضمن التخصصات الراكدة  والذي مضى على تاريخ اعتمادهم كحالة انسانية أكثر من عشر سنوات, وحجز شواغر لهذه الحالات على جدول تشكيلات الوظائف بما ينسجم مع الوظائف الشاغرة لدى الدوائر وتخصيص ما لا يتجاوز (2%) من الشواغر التي تم اعتمادها للدوائر والمؤسسات الحكومية من قبل اللجنة المركزية للموارد البشرية, وفق آلية يعتمدها رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس ديوان الخدمة المدنية.

 تعيين الحالات الإنسانية على وظائف الفئة الثالثة 

 المادة (3/أ )

        أ- يقدم طلب التوظيف في الخدمة المدنية الكترونيا وفقاً لما يلي:

  1. الكترونيا إلى ديوان الخدمة المدنية لإشغال الوظائف الشاغرة في الفئتين الأولى والثانية .
  2. إلى الدائرة المعنية لإشغال الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات، أو الوظائف التي أجاز ديوان الخدمة المدنية بتعبئتها عن طريق الإعلان المفتوح .
  3. الكترونيا الى ديوان الخدمة المدنية و/أو أية جهة يعتمدها لإشغال وظائف الفئة الثالثة.

المادة ( 8/ج)

  1. يصدر ديوان الخدمة المدنية كشفا سنويا بعد صدور جدول تشكيلات الوظائف لذلك العام، أو كلما دعت الحاجة لذلك وبالتاريخ الذي يحدده رئيس ديوان الخدمة المدنية للمتقدمين لإشغال وظائف الفئة الثالثة بالشروط الأساسية اللازمة لإشغال الوظائف الشاغرة النمطية المشتركة في الخدمات الإدارية المساعدة المعلن عنها او الوظائف المهنية والحرفية بموافقة رئيس ديوان الخدمة المدنية وأية وظائف ترسل وقبل صدور الكشف للعام الذي يليه وتعتبر هذه الكشوفات ملغاة حكما بانتهاء عملية التعيين على الوظائف المعلن عنها، وصدور الكشف للعام الذي يليه.
  1. يقوم ديوان الخدمة المدنية بالسماح للدوائر بالإعلان عن وظائف الخدمات الإدارية المساعدة والمطلوبة من ذات الدائرة فقط، أو الوظائف المهنية والحرفية مباشرة وفقاً لشروط ومواصفات إشغالها، وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وعدم الاعلان الا بعد اخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية على الاعلان والموقع من مندوب الديوان لدى الدائرة وعلى أن تتم إجراءات التعيين وفقاً لهذه التعليمات.

المادة ( 8/د)

د- يقتصر السماح بتقديم طلبات التوظيف على الوظائف المعلن عنها بالفئة الثالثة ممن لم يكملوا سن الـــ (48) سنة سواء للوظائف المهنية والحرفية او لوظائف الخدمات الادارية المساعدة حتى تاريخ 31/12 من العام السابق .

المادة (17)

  • يتولى ديوان الخدمة المدنية و/او اية جهة يعتمدها ديوان الخدمة المدنية وفقاً لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات مهمة استلام طلبات التوظيف حسب الشروط المعلن عنها وفق نموذج طلب التوظيف وإشعار استلام الطلب الذي يعطى للمتقدم واللذين يعدهما ديوان الخدمة المدنية لغايات إصدار الكشف التنافسي للمتقدمين على الوظائف المعلن عنها وفقاً للأحقيات التنافسية.
  • لا يجوز التقدم إلا على منطقة جغرافية واحدة وعلى وظيفة واحدة فقط من الوظائف المعلن عنها خلال المدة المحددة لتقديم طلبات التوظيف.
  • تقوم الدائرة وبعد اخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية بالاعلان عن الوظيفة المطلوبة لذات الدائرة فقط اضافة الى اي وظيفة اعلن عنها ديوان الخدمة المدنية ولم يتقدم عليها احد
  • ‌ في جميع الاحوال لا ينظر ومهما كانت الاسباب في أي طلب توظيف او استلام او قبول اي وثيقة تقدم بعد انتهاء المدة المحددة في الإعلان لتقديم الطلبات.

المادة (18)

تتم المنافسة لاختيار المرشحين للتعيين على وظائف الفئة الثالثة بناء على مقياس تنافسي حده الأعلى (100) نقطة حسب المعايير التالية:

الشهادة المدرسية للصف الخامس فما دون

الشهادة المدرسية للصف السادس

الشهادة

المدرسية للصف السابع

الشهادة المدرسية للصف الثامن

الشهادة المدرسية للصف التاسع

الشهادة المدرسية للصف العاشر

الشهادة المدرسية للصف الاول ثانوي

 

الشهادة المدرسية للصف الثاني ثانوي

شهادة الثانوية العامة

(التوجيهي) بنجاح بجميع فروعه او مايعادلها

دبلوم سنة واحدة بعد الثانوية او الذين لم يجتازوا الامتحان الشامل

شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل او ما يعادلها وفقاً لاحكام المادة (16/ج)

 

5 نقاط

 

6 نقاط

 

7 نقاط

 

8 نقاط

 

9 نقاط

 

10 نقاط

 

11 نقطة

 

12 نقطة

 

15 نقطة

 

18 نقطة

 

20 نقطة

                       
  • المستوى التعليمي: يعطى المستوى التعليمي نقاطاً حسب ماهو مبين أدناه شريطة إجادة القراءة والكتابة :
  • يمنح طالب التوظيف الحاصل على شهادة اجازة مزاولة مهنة و/أو شهادة التدريب المهني أو الحرفي، المعتمد من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية النقاط المستحقة وفقاً للمستوى المهني حسب السلم الفني للمهارات، أو حسب مستوى إطار مؤهلات التدريب والتعليم المهني، وعلى النحو التالي:

-      (4)   نقاط لشهادة التدريب أو اجازة مزاولة مهنة لمستوى ( محدد المهارات )، أو المستوى الأول

- (7)   نقاط لشهادة التدريب أو اجازة مزاولة مهنة لمستوى  ( ماهر )، أو المستوى الثاني .

- (10)نقطة لشهادة التدريب أو اجازة مزاولة مهنة  لمستوى (مهني )، أو المستوى الثالث.

  • الدورات التدريبية:

وتقاس بعدد البرامج التدريبية الحاصل عليها طالب التوظيف بحيث  يعطى للمرشح نقاط تنافسية عن كل برنامج تدريبي معتمد ومصادق عليه حسب الاصول نقاط تنافسية بحدها الأعلى ( 10 ) نقاط وفقا لما يلي :

 

  • نقطتين اذا كان المتقدم حاصل على الرخصة الدولية في قيادة الحاسوب ( ICDL ، الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات، او اي برنامج دولي في مجال الحاسوب) .
  • نقطتين اذا كان المتقدم حاصل على شهادة دولية باللغات (TOEFL ، IETLS،...........الخ )أو ما يعادلها من الشهادات الدولية في اللغات.
  • نقطتين عن كل برنامج تدريبي فني او مهني صادر من مؤسسة التدريب المهني لا تقل مدته عن شهر وينسجم مع الوظيفة المطلوبة.
  • نقطة تنافسية واحدة عن كل برنامج تدريبي لا تقل مدته عن اسبوعين وبما لا يتجاوز في مجموعها (4) نقاط تنافسية على ان تكون هذه البرامج التدريبية في مجالات مختلفة.

ولهذه الغاية تعتمد البرامج التدريبية المصادق عليها وفقا لما يلي:

  1. الصادرة من الدوائر الحكومية أو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية
  2. الصادرة من مراكز تدريب القطاع الخاص شريطة أن تكون مصادق عليها من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية أو ألجهات المخولة بالتصديق.
  3. الصادرة من الجامعات وكليات المجتمع المعتمدة.
  4. الصادرة من مراكز الاستشارات والمصادق عليها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
  5. المنظمات الدولية.
  6. الصادرة من الجهات الدولية والمصادق عليها من وزارة الخارجية الأردنية.
  • الخبرات العملية:
  1. تقاس بعدد سنوات الخبرة التي اكتسبها مقدم طلب التوظيف والمتفقة مع طبيعة الوظيفة الشاغرة، بحيث يعطى للمرشح نقطتين عن كل سنة خبرة عملية وبحد أعلى (10) نقاط، وبالنسبة للوظائف المهنية والحرفية تحسب الخبرات العملية المكتسبة بعد تاريخ إجازة مزاولة المهنة السارية المفعول المقدمة من قبل طالب التوظيف للوظيفة المعلن عنها وبالنسبة لوظائف السواقين تحسب الخبرات العملية المكتسبة بعد تاريخ الحصول على رخصة السواقة السارية المفعول المتقدم بالطلب على اساسها.

2.تحتسب الخبرات العملية  وفقاً لما يلي:

  • الصادرة من الدوائر الحكومية أو القوات المسلحة والأجهزة الأمنية .
  • الصادرة من الشركات والمؤسسات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني المصادق عليها من وزارة العمل شريطة أن تكون مسجلة بالضمان الاجتماعي.
  • المنظمات الدولية.
  • الخبرات الصادرة من خارج الاردن والمصادق عليها من وزارة الخارجية الأردنية.
  • الامتحانات التنافسية و/أو المقابلات الشخصية: وتعطى (50) نقطة موزعة على النحو التالي:
  1. الامتحان التنافسي (40) نقطة.
  2. المقابلة الشخصية (10) نقاط.
  3. عند الاكتفاء بالامتحان التنافسي تحسب العلامة من (40)، أما في حال الاكتفاء بالمقابلة الشخصية فتحسب العلامة من (10).
  • يشترط في التعيين على مجموعة الوظائف المهنية والحرفية أن يكون المرشح حاصلاً على إجازة مزاولة المهنة سارية المفعول الصادرة بمقتضى أحكام قانون هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
  • يجوز لمن يحمل رخصة سوق أعلى من فئة رخصة السوق للوظيفة المعلن عنها التنافس على هذه الوظيفة ، على أن تحسب خبراته العملية المتحصلة بعد فئة رخصة السوق السارية المفعول التي التي تقدم للمنافسة على الوظيفة الشاغرة على أساسها لغايات تحديد نقاطه التنافسية.

المادة (25)

  • يقوم ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الدائرة المعنية بنشر أسماء المدعوين للامتحان التنافسي الالكتروني و/أو المقابلة الشخصية حسب أحقيتهم وفقا للنقاط التنافسية للوظائف المعلن عنها ، من خلال الإعلان في صحيفة يومية واحدة على الأقل من الصحف الثلاث الاوسع انتشاراً إضافة إلى نشرها على موقع ديوان الخدمة المدنية الالكتروني.
  • يشترط للتقدم على وظيفة طابع أن يكون طالب التوظيف حاصل على دورة في الطباعة أو الحاسوب لا تقل مدتها عن أسبوعين كحد أدنى، واجتياز المرشح للامتحان العملي الذي يعقد لهذه الوظيفة او الوظائف وحسب بطاقة الوصف الوظيفي المعتمده لها.
  1. يجوز لديوان الخدمة المدنية عقد امتحان عملي لبعض الوظائف وله أن يشكل لجنة فنية لهذه الغاية بعد التنسيق مع الدوائر والجهات ذات العلاقة .

3. لغايات وظائف السواقة يتم اخضاع عشرة متقدمين لكل وظيفة أو العدد المتوفر اذا كان أقل من ذلك، وتتم المفاضلة بين المتقدمين وفقا للمعايير الواردة في المادة (24) من هذه التعليمات، وذلك لاجراء الامتحان العملي للمنافسة على الوظيفة المعلن عنها وفقاً لفئة رخصة السوق المطلوبة و يخصص للامتحان (40) علامة وفقاً للنموذج الذي يعده ديوان الخدمة المدنية لهذه الغاية ويعتبر المرشح ناجحاً اذا حصل على (50%) من العلامة المخصصة للامتحان العملي والذي تجريه اللجنة الفنية التي يشكلها رئيس الديوان لهذه الغاية

المادة (28):

  • يتم ترشيح واخضاع المتقدمين ضمن الحالات الإنسانية على وظائف الفئة الثالثة لغايات الامتحان التنافسي و/أو المقابلة الشخصية وفقاً للالية الواردة في المادة (31/هـ/1) من هذه التعليمات.
  • لا يجوز بأي حال من الأحوال تعيين حامل الشهادة الجامعية على وظائف الفئة الثالثة ولا يجوز لحملة شهادة دبلوم كليات المجتمع الشامل من غير المهن التعليمية التعيين على وظائف الفئة الثالثة ويستثنى من ذلك التخصصات من حملة الدبلوم وفقاً لما تقرره اللجنة المركزية استناداً لأحكام المادة (17/د/2) من نظام الخدمة المدنية المعمول به .
  • على الرغم مما ورد في الفقرة (أ،ب) من هذه المادة يعتبر الطلب المقدم من طالب التوظيف بمثابة تعهد شخصي بأنه لا يحمل مؤهل البكالوريوس أو الدبلوم غير التعليمي.

 تعيين أوائل الأفواج الجامعية وحملة الدبلوم الشامل والفني والدبلوم المهني لإعداد المعلمين (معدل)

المادة(44)

أ-  يتم تخصيص (500) وظيفة سنوياً لتعيين اوائل الافواج الجامعية من خريجي الجامعات الاردنية من حمله شهادة البكالوريوس.

 ‌ب-  يتم تخصيص (100) وظيفة سنويا لتعيين اوائل كليات المجتمع من حملة الدبلوم التقني.

 ‌ج- يتم تخصيص(30) وظيفة سنويا لتعيين حملة شهادة كلية المجتمع الفني التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين حداً ادنى بعد شهادة الثاني ثانوي او ما يعادها بنجاح والمشار اليه في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (48) من نظام الخدمة المدنية المعمول به من الحاصلين على المرتبة الاولى في المجالات المعتمدة ضمن الدبلوم المهني أو التقني.

 د- يتم تعيين الاشخاص على النحو الوارد في الفقرات (أ،ب،ج) من هذه المادة وتحديد التخصصات وتوزيع الأعداد وفقاً لمعايير يعتمدها المجلس لهذه الغاية بناء على تنسيب ديوان الخدمة المدنية .

هـ- يتم تخصيص (20) وظيفة سنوياً لتعيين اوائل الدفعة من خريجي الدبلوم المهني لاعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة.

امتحان الكفاية باللغة العربية

المادة (45)

يشترط اجتياز امتحان الكفاية باللغة العربية بعد اجتيازه للمرشح على الوظائف المنصوص عليها في المادة (10) من قانون حماية اللغة العربية رقم (35) لسنة 2015 .

الغش وانتحال الشخصية

المادة (50)

لغايات ضبط وتنظيم سير عقد الامتحانات التنافسية يقوم ديوان الخدمة المدنية بوضع تعليمات لهذه الغاية يعتمدها رئيس ديوان الخدمة المدنية ونشرها على موقع ديوان الخدمة المدنية الإلكتروني بإستثناء حالات الغش أو انتحال صفة الغير والتي في حال ثبوتها يحرم المتقدم وبقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية من التقدم للامتحان على الكشف المعمول به والكشف الذي يليه مع تقدمه بعد انقضاء هذه المدة بطلب توظيف جديد وفقاً لمفهوم الدور والترتيب التنافسي وبالنسبة للمتقدمين على اي من الاعلانات المفتوحة يحرم من التقدم على اي وظيفة لمدة سنتين من تاريخ الاعلان عن الوظيفة والتي تقدم عليها وحرم منها.

تعيين أبناء المتقاعدين العسكريين و المصابين العسكريين

المادة (44)

و- يتم تخصيص (100) وظيفة سنويا لتعيين ابناء المتقاعدين العسكريين ويتم  تحديدها بالتنسيق مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء وفقاً للالية التي تعتمدها المؤسسة.

ز- يتم تخصيص (30) وظيفة سنوياً لابناء وازواج المصابين العسكريين ممن اصيبوا اثناء ادائهم لواجباتهم الوظيفية ويتم تحديد هذه الوظائف بالتنسيق بين ديوان الخدمة المدنية والهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين والتي تقوم بدورها برفع كشف سنوي تحدد فيه اسماء هؤلاء الاشخاص ومؤهلاتهم واقاماتهم ليقوم ديوان الخدمة المدنية بالتنسيب بتعيينهم.

الدبلوم المهني لإعداد المعلمين قبل الخدمة

المادة (49)

يعتمد الدبلوم المهني لاعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة  (رخصة معلم) لغايات الترشيح لتعبئة الوظائف من التخصصات التي تحدد من قبل وزارة التربية والتعليم ووفقاً لأحكام المادة (7) من هذه التعليمات .

احتساب النقاط التنافسية الإضافية

المادة (54)

  • يضاف (10) نقاط تنافسية لموظف الفئة الثالثة الحاصل على مؤهل علمي جديد ولم يتم تعديل وضعه في حال تقدم بطلب توظيف جديد الى الديوان وفقاً لاحكام المادة (88/ز) من نظام الخدمة المدنية.
  • اضافة للنقاط التنافسية الحاصل عليها طالب التوظيف استناداً لأحكام المادة (11) من هذه التعليمات، يحصل المتقدم على نقاط تنافسية اضافية وبما لا يزيد على خمس نقاط تنافسية وعلى النحو التالي:
  1. ثلاث نقاط للحاصل على الدبلوم المهني لاعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة.
  2. نقطتين للحاصلين على الشهادة المهنية الدولية .
  3. نقطة واحدة للحاصل على شهادة مهنية مصدقة حسب الأصول من الجهة صاحبة الاختصاص على أن لا تقل مدتها أو مجموع مددها عن ثلاثة شهور).

 ايقاف الترشيحات و التعيينات

المادة (35)

لرئيس ديوان الخدمة المدنية صلاحية إيقاف أي إجراء يتعلق بالترشيح أو التعيين إذا تبين أن هناك ما يستدعي التحقق من سلامة الإجراء وفي حال ثبت أن هذا الإجراء قد صدر استنادا لمعلومات أو بيانات أو وثائق مخالفة لهذه التعليمات يتم إلغاؤه بما في ذلك أية قرارات بنيت على ضوء هذا الإجراء، وذلك عملاًبأحكام المادة (66) من نظام الخدمة المدنية.

التجييـر

المادة (38)

  • لا يجوز للمتقدم بطلب توظيف في ديوان الخدمة المدنية تحديد الدائرة التي سيعين فيها، إلا أنه يجوز له وقبل الترشيح للامتحان التنافسي تحديد خياراته بالتجيير.
  • على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للناجحين في الامتحان التنافسي ولم يتم التنسيب بتعيينهم تغيير خيارات التجيير بعد صدور الكشف التنافسي الاساسي اللاحق.

المقابلات الشخصية

    المادة (52)

لرئيس ديوان الخدمة المدنية السماح باستخدام التقنيات الحديثة في اجراء المقابلات الشخصية بما في ذلك اجرائها عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي الحديثة شريطة توفر التقنيات اللازمة لذلك.

المادة (53)

يتم اجراء جميع المقابلات الشخصية  على جميع الوظائف وفقاً لهذه التعليمات وتكون مسجلة صوت وصورة و الاحتفاظ بها لمدة 60 يوم بعد تاريخ صدور قرار التعيين لمن وقع عليه الاختيار.

قراءة 28487 مرات آخر تعديل على الأربعاء, 02 تشرين2/نوفمبر 2022 08:20

جميع الحقوق محفوظة © 2023-1996 ديوان الخدمة المدنية
تصميم وتطوير ديوان الخدمة المدنية

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech